البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٦٧/١٦ الصفحه ١٤٦ : المتولّد فيه من الدود وشبهه ،
لطهارته وان حرم أكله ، لاستخباثه.
العاشرة
: الجنين إن حلّ فطاهر ، وإلاّ
الصفحه ٢٧٩ : في وطء الحائض قبل الغسل. ولما علق المفيد حل الوطء على الأفعال ،
أتبعه : بأنه لا يجوز إلاّ بعد نزع
الصفحه ٣٣٢ : .
(٣) المبسوط ١ : ١٧٥
، الخلاف ١ : ٦٩١ المسألة : ٤٨٦.
(٤) سنن الدار قطني
٢ : ٧٩ ، حلية الأولياء ٢ : ٤٣ ، السنن
الصفحه ٣٥١ : دم ترك ،
ولا يترك عليه شيء معقود إلاّ حلّ » (٩).
__________________
(١) سنن أبي داود ٣
: ٢١
الصفحه ٤٠٩ : » (٦) ولبقاء أثر
الزوجية ومن ثم حلّ تغسيلها ورؤيتها ، ولأنّها زوجة لآية الإرث (٧) فيجب مئونتها
لأنّها من أحكام
الصفحه ٤١٢ :
أحدكم أخاه فليحسن كفنه » (٢) وبما مرّ من حديث الحلّة ، وهو من الحسان عند العامة ،
رواه عبادة بن الصامت
الصفحه ٣٣١ : آدم عليهالسلام ، وقالوا لولده :
هذه سنّة موتاكم » (١).
والنظر إمّا في :
الغاسل ، أو المحل ، أو
الصفحه ٣٧١ :
استظهارا ، للأمن من البصر غلطا أو سهوا.
وعلى هذا لو كان
زوجا أو زوجة لم يجب ، لإباحة النظر إن جوّزنا غسله
الصفحه ٢٠٠ : الرجل
بالماء طولا ، والمرأة عرضا.
ولا نظر الى
الرائحة ، عن الرضا عليهالسلام (٢).
ولا يتعرض للباطن
الصفحه ٢٥٢ :
منهما ، وفي الآخر
نظر ، وكذا الصبي في الصبيّة ، من أنّه من باب الأسباب أو الأحكام. وتظهر الفائدة
الصفحه ٣٣٧ : ء يصببن عليه ويلمسن ما كان يحل لهنّ النظر إليه ، فإذا بلغن ما لا يحل النظر
اليه صببن الماء » (٣).
وجابر
الصفحه ٣٥٧ : ـ رحمهالله ـ : فيغتسل كما
يغتسل من الجنابة (٢).
وفي تداخل باقي
الأغسال فيه نظر ، من فحوى الأخبار السابقة
الصفحه ٣٧٨ : يد الغاسل اليسرى لغسل فرج الميت ، وهل يجب؟ يحتمل ذلك ،
لأنّ المسّ كالنظر بل أقوى ، ومن ثمّ نشر حرمة
الصفحه ٤١٣ :
الحكم الرابع : في الصلاة
عليه.
والنظر في : الحمل
، والمحل ، والمصلّي ، والكيفية.
النظر الأول
الصفحه ٣٨ : وأمتن المباني وأعمق النظريات ، إنّما كان حصيلة إحاطته الفائقة
بالعقليات والنقليات ، فجمع شتّى العلوم