البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
١٧٢/١٦ الصفحه ٤٧٠ :
وتدعو في الثالثة للمؤمنين
، وتدعو في الرابعة لميتك » (١).
قال الشيخ : أول
ما فيه أنّ الراوي شاك
الصفحه ١٠٠ : الشيخ أبو
جعفر الطوسي ـ رحمهالله ـ : هي شاذة ،
أجمعنا على ترك العمل بظاهرها ، وحملها على التحسين
الصفحه ١٢٩ : .
وهل يطهر؟ نصّ
الشيخ على عدمه (٢) ، للنهي في العبادة ، وتخيّل التناقض إن جعلنا النزح
للاستعمال
الصفحه ١٥٥ : الإزالة ، وضعف رواية
عمار (٤).
قلنا
: قد يعلم المذهب
بالرواية الضعيفة ، وخصوصا مع نقل الشيخ الإجماع
الصفحه ١٥٨ :
وتطهّر النار ما
أحالته رمادا ، لنقل الشيخ الإجماع (١) ولكتابة أبي الحسن عليهالسلام في الجصّ يوقد
الصفحه ٢١١ :
ولو تيمّم قبل
الطلب وصلّى بطلا عند الشيخ (١).
ويشكل : بتحتّم
التيمّم عند ضيق الوقت ، والأمر به
الصفحه ٣٨٧ :
الشيخان ، ولم
أتحقّق مستنده (١).
وقال في المبسوط :
ويكره سحقه بحجر أو غير. ذلك ، ويكفي وضعه
الصفحه ٤٠٠ : الجنيد :
وأنّ محمدا رسول الله (٢).
وزاد الشيخ في
النهاية والمبسوط والخلاف : أسماء النبي والأئمة
الصفحه ٤٠١ :
والأصحاب (١).
ويكره بلّ الخيوط
بالرّيق في المشهور ، قال في المعتبر : ذكره الشيخ ، ورأيت الأصحاب
الصفحه ٤٢٢ :
النوع من الامتياز
وظاهر أنّ الأخبار لا تتناوله ، ثم لم نقف على دليل الشيخ عليه ، ولا على اختصاص
الصفحه ٤٣١ :
الباب من الخلاف فأوجب الصلاة على الباغي ، محتجّا بالعمومات (٣).
ونقل ابن إدريس عن
الشيخ إيجاب الصلاة
الصفحه ٦١ : ـ للميرزا عبد الله الأفندي.
٦ ـ تكملة الأمل ـ
للسيّد حسن الصدر.
٧ ـ تنقيح المقال
ـ للشيخ المامقاني
الصفحه ١٠١ : ماء الورد ـ فالحكم للأكثر عند الشيخ ،
فان تساويا جاز الاستعمال (٥).
والقاضي ابن
البراج يمنعه ، أخذا
الصفحه ١٠٢ : .
ولو مزج بالمستعمل
في الأكبر ، انتظم عند الشيخ اعتبار الكمية (٢) وان كان بالكر يبنى على أنّ بلوغه كرا
الصفحه ١٠٥ : : « الطهور ماؤه
» (٢).
والثلج طهور ، فان
تعذر الغسل به وأمكن الدلك وجب ، وأجزأ إن جرى. واقتصر الشيخان على