إثفارا.
« ثم تشدّ فخذيه على القطن بالخرقة شدّا شديدا ، حتى لا تخاف ان يظهر شيء ، وإيّاك أن تقعده أو تغمز بطنه ، وإيّاك أن تحشو في مسامعه شيئا ، فإن خفت أن يظهر من المنخر شيء فلا عليك أن تصيّر ثمّ قطنا ، وان لم تخف فلا تجعل فيه شيئا ، ولا تخلل أظفاره. وكذلك غسل المرأة » (١).
وعن الحلبي عن الصادق عليهالسلام : « تستر عورته بقميص أو غيره ، وتبدأ بكفّيه ورأسه ثلاثا ، وتلف خرقة على يدك (٢) اليسرى ، وتغسل فرجه من تحت الثوب ، ثم يجفّف بثوب » (٣).
وفي خبر ابن مسكان عنه عليهالسلام : تجعل في الثالثة مع الكافور ذريرة ، وأحبّ عليهالسلام خرقة على يد الغاسل (٤).
وعن يونس عنهم عليهمالسلام : « يخرج يداه من القميص ، ويجمع (٥) على عورته ، ويرفع من رجليه الى فوق الركبة ، وان لم يكن قميص فخرقة على العورة. ويضرب السدر ليرغّى ، فيعزل الرغوة ، فيغسل يدي الميت ثلاثا الى نصف الذراع كما يغتسل من الجنابة ، ثم ينقّي فرجه ، ثمّ يغسل رأسه بالرغوة مبالغا. وليحذر من دخول الماء منخريه وأذنيه ، ثم يغسل الإجانة ويديه الى مرفقيه ـ أي الغاسل ـ ليضع فيها ماء الكافور ، ثمّ ليغسل يديه بعد فراغ الكافور والإجانة للقراح ، وليضع على فرجيه قطنا وحنوطا ، ويحشو دبره قطنا » (٦).
وعن علي بن جعفر عن الكاظم عليهالسلام في غسله في فضاء : « لا
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٠ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ ح ٨٧٣.
(٢) في النسخ الثلاث « يده » ، والمثبت من المصدر وهو الصحيح.
(٣) الكافي ٣ : ١٣٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٩٩ ح ٨٧٤ ، باختصار في الألفاظ.
(٤) الكافي ٣ : ١٣٩ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٠٠ ح ٨٧٥ ، وفيهما : جعل الذريرة في الغسلة الثانية.
(٥) في س زيادة : القميص.
(٦) الكافي ٣ : ١٤١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ ح ٨٧٧.