وأخته ونحو هذا ، يلقي على عورتها خرقة » (١).
وصحيح محمد بن مسلم : سألته عن الرجل يغسّل امرأته ، قال : « نعم ، من وراء الثياب » (٢).
والمطلق منها يحمل على المقيّد.
وفي كتابي الأخبار : إنّما يجوز غسل أحد الزوجين صاحبه ، للضرورة (٣).
ويظهر من كلام كثير من الأصحاب أنّهما كالمحارم (٤) ، وهم الذين يحرم التناكح بينهم نسبا أو رضاعا أو مصاهرة.
وابن زهرة صرّح بأنّه مع الضرورة (٥) ، لخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام في الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلاّ النساء ، قال : « تغسّله امرأته وذات محرمه ، وتصبّ عليه النساء الماء صبّا من فوق الثياب » (٦).
ولخبر عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام في نظر الرجل إلى امرأته حين تموت أو يغسّلها لأن لم يكن عندها من يغسّلها ، والمرأة هل تنظر الى زوجها؟
فقال : « لا بأس ، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه » (٧).
وفي خبر أبي الصباح عنه عليهالسلام : « يغسّلها من فوق الدرع »
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٥٨ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ ح ١٤١٨ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ ح ٦٩٩.
(٢) الكافي ٣ : ١٥٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٨ ح ١٤١١ ، الاستبصار ١ : ١٩٦ ح ٦٩٠.
(٣) التهذيب ١ : ٤٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٩٩.
(٤) راجع : المقنع : ٢٠ ، الخلاف ١ : ١٦٢ المسألة : ٢١ ، السرائر : ٣٣ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٣٩ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٢٩.
(٥) الغنية : ٥٠١.
(٦) الكافي ٣ : ١٥٧ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ ح ١٤١٦ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ ح ٦٩٥.
(٧) الكافي ٣ : ١٥٧ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٨٦ ح ٤٠١ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ ح ١٤١٧ ، الاستبصار ١ : ١٩٨ ح ٦٩٨.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

