وقولهم عليهمالسلام : « الوصية واجبة على كل مسلم » (١).
وتستحبّ لغيره.
وليشهد عليه عدولا ، لتحصل الفائدة. وليكن وصيه عدلا وجوبا ، لما يأتي إن شاء الله عزّ وجلّ.
وتستحب الوصيّة لذي القرابة ، ولم يثبت عندنا نسخه.
وتستحب المسارعة في قضاء دين الميت ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « نفس المؤمن معلّقة بدينه حتى يقضى عنه » (٢).
ولو تعذّر قضاؤه في الحال استحب لوارثه ضمانه ، كما فعل علي عليهالسلام بضمان دين على ميت امتنع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من الصلاة عليه (٣).
وكذا تستحب المسارعة إلى قضاء وصاياه وإنفاذها في وجوهها ، لعموم : ( وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ) (٤) أي : موجبها ، وليعجّل له ثوابها.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣ ح ٤ ، الفقيه ٤ : ١٣٤ ح ٦٤٢ ، التهذيب ٩ : ٧٢ ح ٧٠٢ ، ٧٠٤.
(٢) مسند أحمد ٢ : ٤٤٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٦ ح ٢٤١٣ ، الجامع الصحيح ٣ : ٣٨٩ ح ١٠٧٨ ، المستدرك على الصحيحين ٢ : ٢٦ ، السنن الكبرى ٦ : ٧٤.
(٣) سنن الدار قطني ٣ : ٤٧ ، السنن الكبرى ٦ : ٧٣ ، المطالب العالية ١ : ٤١٣ ح ١٣٧٧ عن عبد بن حميد.
(٤) سورة آل عمران : ١٣٣.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

