البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
١١٠/٩١ الصفحه ٣٧٤ : ذكر العبد الصالح عليهالسلام الوضوء في خبر
يعقوب بن يقطين (٧). وكونه كغسل الجنابة لا يلزم منه عدم
الصفحه ٣٧٥ : ، ولخبر الكاهلي والحسين
بن المختار وروح بن عبد الرحيم عن الصادق عليهالسلام : « ان بدا منه شيء بعد غسله
الصفحه ٣٨٠ :
وقول الصادق عليهالسلام في خبر عبد الله
بن سنان : « لا بأس بدخنة كفن الميت ، وينبغي للمسلم أن
الصفحه ٣٨٣ : عليهالسلام (٢). ولخبر مروان بن عبد الملك عن أبي الحسن عليهالسلام في كسوة الكعبة :
لا يكفّن بها الميت ، مع
الصفحه ٣٨٥ : ، ولا في مسامعه ، ولا
وجهه ، قطنا ولا كافورا » (٨).
وفي مقطوع عبد
الرحمن : « ولا تجعل في مسامعه حنوطا
الصفحه ٣٨٦ : القدمين ، وموضع
الشراك من القدمين ، وعلى الركبتين والراحتين واللحية » (٣).
وفي خبر عبد الله
بن سنان عنه
الصفحه ٤٠٤ : ـ رحمهالله ـ : وكلّ ما سقط
من شعره أو ظفره يغسل ويجعل معه في كفنه (٣).
قلت : روى الكليني
بإسناده الى عبد
الصفحه ٤٠٦ : بن بزيع بنزع الأزرار (٣).
وفي خبر عبد الله
بن سنان عن الصادق عليهالسلام : « يخرق القميص إذا غسل
الصفحه ٤١٠ : ، للأصل ، إلاّ العبد ، للإجماع عليه ، وإن كان مدبّرا ، أو مكاتبا
مشروطا ، أو مطلقا لم يتحرّر منه شيء ، أو
الصفحه ٤١٩ : » ، رواه عبد الرحمن عن الصادق عليهالسلام (٩). وروى العامة عن ثوبان : خرجنا مع رسول الله ( صلّى الله
عليه
الصفحه ٤٢٧ : إلاّ الله » (٣).
ولخبر عبد الله بن
سنان عن الصادق عليهالسلام : « لما مات آدم ، قال هبة الله لجبرئيل
الصفحه ٤٤٧ : بصير عن أبي عبد
الله عليهالسلام : الزوج أحقّ من الأب والولد والأخ (٧).
وفي خبرين عنه عليهالسلام
الصفحه ٤٤٩ : تساووا أقرع بينهم (٥) ، قال : والحرّ أولى من العبد ، والذكر أولى من الأنثى إذا
كان ممن يعقل الصلاة
الصفحه ٤٥٠ : إلحاقها بجماعة المكتوبة ، وهي مرجّحة بهذه
الأوصاف كلّها. ولكن ذكر العبد هنا مشكل ، لأنه لا إرث له فيخرج عن
الصفحه ٤٥٣ : .
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣١٩
ح ٩٩٠ ، وفي الكافي ٣ : ١٧٦ ح ١ ، والفقيه ١ : ١٠٣ ح ٤٧٧ عن اليسع بن عبد الله
القمي