البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
١١٠/٦١ الصفحه ٦٧ : القلب
اللسان.
وأشهد أنّ محمدا
عبده ورسوله الى الخلق ، وداعية بإذنه إلى الحقّ ، اختاره من شجرة الأنبيا
الصفحه ٨٤ :
عبد المطلب اني
__________________
(١) الجامع الصحيح ٥
: ٦٩٩ ح ٣٨٧١ وليس فيه : صحيح وأنظره في متن
الصفحه ١٠١ : الغسل حقيقة شرعية في
استعمال الماء.
وكذا لا يستعمل
النبيذ إجماعا. ورواية عبد الله بن المغيرة بجوازه عن
الصفحه ١٦٠ : النجاسة مع اليبوسة ، وهو منصوص في الكلب
والخنزير والكافر (٧).
وفي المرسل عن أبي
عبد الله عليهالسلام
الصفحه ١٦٢ : ، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليهالسلام : « زعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا ان
الصفحه ١٨٤ : فحكّها حكا
» (٤). وفي خبر آخر : « وان لم تحتج فأمرّ عليها السّكين والمقراض » (٥).
وروى عبد الرحيم
الصفحه ١٩٥ : ١
: ٤٠.
(٥) الفقيه ١ : ١٩ ح
٥٥.
(٦) الكافي ٦ : ٥٣٣
ح ٢.
(٧) السنن الكبرى ١
: ٩٦.
(٨) أخرجه عبد
الصفحه ٢٢٢ : ، وعطف عليه التيمّم المشروط بها.
ولعدم الذمّ بتأخيره
إلى وقت الصلاة.
ولصحيح عبد الله
بن يحيى الكاهلي
الصفحه ٢٢٥ : ، وفي الجميع : عن عبد الله
بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام.
(٢) التهذيب ١ : ١١٣
ح ٣٠٠
الصفحه ٢٢٧ :
وآله ) (١).
وعبد الرحيم
القصير عن الصادق عليهالسلام : غسل الحاجة (٢) ورواه مقاتل عن الرضا
الصفحه ٢٢٩ : وأنثى ، من حر وعبد » (٣).
وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من جاء إلى
الجمعة فليغتسل » (٤) يحمل
الصفحه ٢٣١ : ، والطواف ـ لإطلاق الأمر بالغسل ، فالفاعل
ممتثل.
وفي مكاتبة محمّد
بن عبد الرّحمن الهادي عليهالسلام : « لا
الصفحه ٢٣٩ : فرق بين حالات
النائم ، للعموم ، ولحسن عبد الحميد عن الصادق عليهالسلام : « من نام وهو راكع أو ساجد أو
الصفحه ٢٤٦ :
وفي المبسوط :
يجوز التأخير ، والتقديم أفضل (١) للأصل ، ولخبر حمّاد.
والأول أشهر.
وقد روى عبد
الصفحه ٢٥٧ :
السلام ) : « إذا
بلغت خمسين لم تر حمرة ، إلاّ القرشية » (١).
وفي خبري عبد
الرحمن بن الحجاج عن