البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٢٥٠/٤٦ الصفحه ١٧٠ : ، وحينئذ لو علم بعد خروج الوقت وهو
متلبس في الصلاة ، أمكن عدم التفاته ، مصيرا الى استلزامه القضاء المنفي
الصفحه ٢١٢ :
ولو أفضى الطلب ،
أو تحصيل الماء ، الى فوات مطلوب ـ مثل : الحطّاب ، والصائد ـ أمكن التيمم ، دفعا
الصفحه ٢٢٥ : (٥) ، وإضافته ـ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ إلى اليوم (٦).
ويمتد الى الزوال
إجماعا ، وقربه منه أفضل لتأكيد
الصفحه ٢٤٩ : قال به في دبر الذكر ـ : لم
أتحقّق إلى الآن ما ادّعاه ، فالأولى التمسّك فيه بالأصل (٢).
أمّا فرج
الصفحه ٢٧٢ :
وآله ) أمر فاطمة
بنت أبي حبيش أن تدع الصلاة قدر أقرائها ، ثم تغتسل » (١).
وفي كلام الباقر
الصفحه ٢٧٥ :
ويمكن أخذ الستة
إن نقصن ، والسبعة إن زدن ، عملا بالأقرب إلى عادتهن في الموضعين.
وظاهر كلام
الصفحه ٢٨١ : .
ولا فرق في الصوم
بين كثرته قبل فعل الظهرين ، أو بعد فعلهما.
اما بالنسبة إلى
الظهرين فلا يجب ان كثر
الصفحه ٢٩٠ : عليهالسلام : « فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة
أيام » ، قال الشيخ : يعني : إلى عشرة
الصفحه ٣٢٤ : في الخلاف
على الكراهية بإجماعنا (٧).
والمستحبّ نقله
الى مصلاه عند تعسّر الموت ، لقول الصادق
الصفحه ٣٢٧ : صاحب المصيبة إلى من يختص به ، ولو كان حوله قرى أوذنوا
، كما فعل الصحابة من إيذان قرى المدينة لمّا مات
الصفحه ٣٣٠ : إلى قضاء وصاياه وإنفاذها في وجوهها ، لعموم : ( وَسارِعُوا
إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ) (٤) أي
الصفحه ٣٣٣ : عليهالسلام في نظر الرجل إلى امرأته حين تموت أو يغسّلها لأن لم يكن عندها من يغسّلها ،
والمرأة هل تنظر الى
الصفحه ٣٣٧ : محرم ،
يؤزّرنه إلى الركبتين ويصببن الماء عليه ، ولا ينظرن الى عورته ، ولا يلمسنه
بأيديهن » (٢).
وأبو
الصفحه ٣٤١ :
تابعا للإرث انتفى مع عدمه وإن كان أقرب ، كالقاتل ظلما والرقّ والكافر. ولو سلّم
الأولى الى غيره جاز
الصفحه ٣٥٩ : ويخرجه إذا لم يتفق النساء » (٢).
ولضعف وهب عدل في
المعتبر الى وجوب التوصّل إلى إسقاطه صحيحا ببعض العلاج