البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٣٩/١٦ الصفحه ٩٩ : » (٤) ، وهو للحصر.
وقول الصدوق أبي
جعفر بن بابويه ـ رحمهالله ـ بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد
الصفحه ١٠٠ : الشيخ أبو
جعفر الطوسي ـ رحمهالله ـ : هي شاذة ،
أجمعنا على ترك العمل بظاهرها ، وحملها على التحسين
الصفحه ١٤٤ :
إسماعيل الميثمي ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : ) دخل
رجل محصور عظيم البطن ، فجلس
الصفحه ١٧١ : بن
جعفر عن أخيه الكاظم عليهالسلام ـ قلع الثؤلول ونتف اللحم في الصلاة (٤) ـ تنبيه على قوله
رحمهالله
الصفحه ١٨٤ :
القصير عن أبي جعفر عليهالسلام : « من أخذ من أظفاره وشاربه كل جمعة ، وقال حين يأخذه :
بسم الله وبالله
الصفحه ١٨٨ : ٦ : ٤٨٧
ح ٣ ، الفقيه ١ : ٧٦ ح ٣٣٧.
(٢) الجعفريات : ١٥٦
، دعائم الإسلام ١ : ١٢٥ ، سنن الترمذي ٥ : ١٢٥
الصفحه ٢٢٢ : يفسد الصلاة فلا تغتسل » (٢).
ولصحيح زرارة عن
أبي جعفر الباقر عليهالسلام ، انه قال : « إذا دخل الوقت
الصفحه ٢٥٠ : الاشتباه
يعتبر الصفات ، لخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام : « إن لم يكن شهوة ، ولا فتور ، فلا بأس
الصفحه ٢٧٨ :
ح ١٢٥٧ ، عن أبي جعفر عليهالسلام.
(٦) المعتبر ١ :
٢٤٨.
الصفحه ٣٢٠ : الشيخ أبو
جعفر الكليني : وفي رواية أخرى قال : « يلقّنه كلمات الفرج والشهادتين ، ويسمّي له
الإقرار
الصفحه ٣٢٥ : » (١).
وقراءة الصافات ،
لأمر الكاظم ابنه القاسم بقراءتها ، فقال له يعقوب بن جعفر : كنا نعهد الميت إذا
نزل به
الصفحه ٣٤٥ : من خبر علي بن جعفر ، لصدق العظام على التامة والناقصة.
ولو كان لحم بغير
عظم فلا غسل ، قال ابن إدريس
الصفحه ٣٦٣ : قطنا وحنوطا ، ويحشو دبره قطنا » (٦).
وعن علي بن جعفر
عن الكاظم عليهالسلام في غسله في فضاء : « لا
الصفحه ٣٨٩ :
وعن زرارة عن أبي
جعفر عليهالسلام : « كفّن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثوبين صحاريين
الصفحه ٣٩١ : وبين
ما تقدّم أنّ النفي للكفن الواجب ، والأول يراد مطلق الكفن ، كما في خبر زرارة ،
قلت لأبي جعفر