وصحيح زرارة عن الباقر عليهالسلام : « ان عليا عليهالسلام قال : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل » (١).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : « إذا أدخله فقد وجب الغسل ، والمهر ، والرجم » (٢) ، والمعطوفان غير مشروطين.
وصحيح علي بن يقطين عن الكاظم عليهالسلام : « إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل » (٣).
ولفساد صوم تاركه وان كان خاليا من عبادة مشروطة به.
قلنا : لا نزاع في الوجوب بهذه الأسباب ، لكنّه مشروط بوجوب الصلاة توفيقا بين الأدلّة.
ويعارض : بالأوامر في الوضوء وباقي الأغسال غير المقيّدة بالصلاة ، كقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « فمن نام فليتوضأ » (٤).
وقول علي عليهالسلام : « من وجد طعم النوم قائما أوجب عليه الوضوء » (٥).
وقول الرضا عليهالسلام : « إذا خفي الصوت وجب الوضوء » (٦).
وقول الصادق عليهالسلام : « غسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل الاستحاضة واجب ، وغسل من مسّ ميتا واجب » (٧).
وشبه ذلك من الحكم بوجوب غسل الثوب والبدن والإناء من النجاسة.
__________________
(١) التهذيب ١ : ١١٩ ح ٣١٤ ، السرائر : ١٩.
(٢) الكافي ٣ : ٤٦ ح ١ ، التهذيب ١ : ١١٨ ح ٣١٠ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ ح ٣٥٨ ، السرائر : ١٩.
(٣) الكافي ٣ : ٤٦ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١١٨ ح ٣١٢ ، الاستبصار ١ : ١٠٩ ح ٣٦٠.
(٤) سيأتي تمامه في ص ٢٠٩ الهامش ٦.
(٥) التهذيب ١ : ٨ ح ١٠ ، الاستبصار ١ : ٨٠ ح ٢٥٢.
(٦) الكافي ٣ : ٣٧ ح ١٤ ، التهذيب ١ : ٩ ح ١٤ ، باختصار في الألفاظ.
(٧) الكافي ٣ : ٤٠ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٤٥ ح ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ ح ٢٧٠ ، الاستبصار ١ : ٩٧ ح ٣١٥.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

