مسائل أربع :
الأولى
: الجنب أولى من الميت والمحدث بالماء ، للصحيح عن الكاظم عليهالسلام ـ وفيه إشارة إلى
عدم طهورية المستعمل وإلاّ لأمر بجمعه ـ وعليه الأكثر.
وفي المبسوط
والخلاف : التخيير مع الإباحة ، ومع ملك أحدهم هو أولى .
وابن إدريس : في
المباح يستعمله الحيّان ثم يغسلانه مع ضيق الوقت ، وإلاّ فالميت أولى وهو إطراح للخبر.
وقيل
: الميت أولى ،
لخبر محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن الصادق عليهالسلام وهو مقطوع.
فروع :
الأول : هذه الأولوية مستحبة في المباح ، ومستحقة في البذل للأحوج ، أو الأولى بوصيّة
وشبهها. وعللت الأولوية بتعبّد الجنب بخلاف الميت ، وبأنّ للجنب غايتين : استباحة
الصلاة ، وطهارة بدنه ، وللميت الثانية لا غير.
ولا يعارضه إمكان
استدراك الجنب دون الميت ، لأن طهارة الميت نظافية وهي تحصل بالتيمم ، والعكس في
هذه العلّة أحقّ.
الثاني
: لو سبق أحدهم إلى
المباح اختص ، ولو استووا اشتركوا.
__________________