الثاني
: يجوز على جدار
الغير وبأرضه ، عملا بشاهد الحال. ولو ظنّ الكراهية أو صرّح بها امتنع ، ولا يجب
على الغير بذله. وكذا لا يجوز في المغصوب للغاصب ، وامّا غيره فمنع الصلاة مشعر
بمنعه.
الثالث
: لو مزج بالصعيد
ماء مضاف وغلب التراب ، منع منه في المبسوط ، لسلب اسم الأرض ويمكن كونه
كالمبتّل بالمطلق.
الرابع
: لو أمكن تجفيف
الوحل وجب ، وإلاّ ضرب عليه مع تعذّر ما مرّ ، ويفركه ويتيمّم.
وقيل : يجفّفه ثم
يتيمّم مع سعة الوقت ، وهو حق ان كان التجفيف قبل الضرب ، وفي خبر أبي بصير عن
الصادق عليهالسلام : « يتيمم بالطين » وزرارة عن الباقر عليهالسلام : « يتيمم من الطين » وكذا في خبر رفاعة عن الصادق عليهالسلام .
الخامس
: الترتيب بين
الغبار والوحل كما هو بين التراب والغبار ، فلو قدّم الوحل لم يجز ، اما لو جفّفه
فهو تراب.
السادس
: ظاهر المرتضى وابن
الجنيد التيمّم بالثلج . والمفيد والشيخ ـ في النهاية ـ : قدّما التراب عليه ، فان
فقد ادّهن به . وظاهر التذكرة العكس . والمعتبر : ان غسل والا فالتراب ويظهر من المبسوط
، وقد مر خبر الكاظم ( عليه
__________________