ـ بضم الراء ـ : المخرج.
وليضعه على المكان الطاهر أولا ، ولا يجب الإدارة والالتقاط لعسره.
ولا يجزئ النجس ، ولو جفّ بالشمس بعد زوال العين طهر.
ويجزئ الخزف ، والخرق ، وكل طاهر مزيل للعين ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « واستطب بثلاثة أحجار ، أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاثة حثيات من تراب » (١). والتمسّح بالكرسف مروي عن الحسين عليهالسلام (٢).
وسلاّر اعتبر الأرض في أصله ، لذكر الحجار (٣).
قلنا : لغلبتها في الاستعمال ، وفي القدرة عليها.
وابن الجنيد : لا يختار الآجر والخزف الا أن يلابسه طين أو تراب يابس.
ونهي عن العظم والروث ، لمتاع الجنّ (٤). والمطعوم ، لفحوى طعام الجن.
والمحترم (٥).
والأشبه : الاجزاء ، لعدم التنافي بين التحريم وبينه.
وأبوه في المبسوط (٦) والسرائر (٧) والمعتبر (٨) وهو قول المرتضى ، للنهي ، أو عدم مشروعيته. نعم ، لا يجزئ الصقيل.
وليكن باليسار كالغسل ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كانت اليمنى لطهوره وطعامه ، واليسرى لخلائه وما كان من أذى (٩).
__________________
(١) سنن الدار قطني ١ : ٥٧ ، السنن الكبرى ١ : ١١١.
(٢) التهذيب ١ : ٣٥٤ ح ١٠٥٥.
(٣) المراسم : ٣٢.
(٤) الفقيه ١ : ٢٠ ، التهذيب ١ : ٣٥٤ ح ١٠٥٣ ، مسند أحمد ٥ : ٤٣٨ ، الجامع الصحيح ١ : ٢٩ ح ١٨.
(٥) المحاسن : ٥٨٦ ، الكافي ٦ : ٣٠١ ح ١.
(٦) المبسوط ١ : ١٦.
(٧) السرائر : ١٦.
(٨) المعتبر ١ : ١٣٢.
(٩) سنن أبي داود ١ : ٩ ح ٣٣ ، السنن الكبرى ١ : ١١٣.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

