البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٤٢٢/٤٦ الصفحه ٣٧١ :
استظهارا ، للأمن من البصر غلطا أو سهوا.
وعلى هذا لو كان
زوجا أو زوجة لم يجب ، لإباحة النظر إن جوّزنا غسله
الصفحه ٣٩٨ :
وابن أبي عقيل :
قدر أربع أصابع فما فوقها (١).
والكل جائز ،
لثبوت الشرعية ، مع عدم القاطع على قدر
الصفحه ٤٠٣ :
عليه » (١) ويجوز ان ينقلها
اليه. وليكن ذلك بعد غسل الغاسل من المسّ ، أو بعد وضوءه الذي يجامع الغسل
الصفحه ٤٢٦ :
العاشرة
: قال ابن الجنيد : من صلّى على جنازة لم يبرح حتى تدفن ، أو
يأذن أهله في الانصراف ، إلاّ من
الصفحه ٤٣٠ : ، ولم يجحد ما علم ثبوته من الدّين ضرورة. فيصلّي على غير
الناصب والغالي ، للعموم السالف ، ولخبر طلحة بن
الصفحه ٤٦٤ :
تكرار جميع
الأذكار ، وانفردت الأخيرة بالدعاء بعد الخامسة ونحن لا نمنع جوازه ، فإنّ الدعاء
حسن على
الصفحه ٤٧١ :
العامة التسليم
على اختلافهم في كونه فرضا أو سنّة (١) وهو يفهم كونه عنده غير سنّة.
وقال ابن
الصفحه ٤٦ :
أخاف أن يدخل عليّ
أحد منهم فيراه ، فما دخل عليّ أحد منذ شرعت في تصنيفه إلى أن فرغت منه ، وكان ذلك
الصفحه ٥١ : ضياء الدين على كتاب خالهما العلاّمة
الحلّي « تهذيب الوصول الى علم الأصول ».
أضاف الشهيد إليه
مطالب
الصفحه ٧٠ : أمور ثلاثة عشر ، قد نبّه عليها في مقبول
عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق عليهالسلام : « انظروا الى من كان
الصفحه ٧٦ : : ما زادت رواته عن ثلاثة ، ويسمى : المستفيض ، وقد
يطلق على ما اشتهر العمل به بين العلماء.
والصحيح
الصفحه ٨٥ : تخلّف عنها هلك » (٢).
ودلالة الخبرين
على المطلوب ظاهرة البيان.
السادس
: ان النبي
الصفحه ١٤٤ :
يُشْرِكُونَ
) (١).
ولقوله تعالى ( كَذلِكَ
يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا
الصفحه ١٥٦ :
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الخشب (١) للتنزيه.
وأمّا البدن فيصبّ
عليه مرتين ، لقول الصادق
الصفحه ٢٣٦ : ء ، وفي الجنازة على المشهور ، بل ادّعى عليه الشيخ الإجماع (١) وهو في خبر
سماعة.
قال : سألته عن
رجل مرّت