وكذا الخمر والمسكر والجرذ ، للخبرين عن الصادق عليهالسلام (١).
وفي المعتبر : ثلاث فيهما ، لرواية عمار عن الصادق عليهالسلام في الخمر ، واحتمل فيه أن تحمل السبع على الجرذ فلا يتناول الفأرة ، ثم رجع إلى المرة (٢) كما يأتي.
ويغسل الإناء من غير ذلك ثلاثا ، لرواية عمار عن الصادق عليهالسلام في الكوز والإناء : يصب فيه الماء ويفرغ ثلاثا (٣).
وفي المعتبر والمختلف : يكفي المرّة فيما عدا الولوغ ، لحصول الغرض من الإزالة ، وضعف رواية عمار (٤).
قلنا : قد يعلم المذهب بالرواية الضعيفة ، وخصوصا مع نقل الشيخ الإجماع (٥).
ولا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير في غير الولوغ.
وقول ابن بابويه : باعتبار المرتين في الراكد دون الجاري (٦) ، لحسنة محمّد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام (٧) محمول على الناقص عن الكر أو على الندب ، لتغاير المياه في الجاري ، فكأنّه غسل أكثر من مرّة بخلاف الراكد.
ولا فرق في آنية الخمر بين المغضور (٨) وغيره ، لإطلاق الرواية (٩). ونهى
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٨٤ ح ٨٣٢ ، و ٩ : ١١٦ ح ٥٠٢.
(٢) المعتبر ١ : ٤٦٠ ـ ٤٦١. ورواية عمار في التهذيب ١ : ٢٨٣ ح ٨٣٠ و ٩ : ١١٥ ح ٥٠١.
(٣) راجع الهامش ٤ صحيفة ١٢٦.
(٤) المعتبر ١ : ٤٦١ ، مختلف الشيعة : ٦٤.
(٥) قال في مفتاح الكرامة ١ : ١٩٧ ـ بعد نقل إجماع الشيخ عن المصنف ـ : ولعله أشار إلى ما في الخلاف ١ : ٢٧ المسألة ١٣٨ من قوله : إذ مع الغسلات الثلاث يحصل الإجماع على طهارته .. والشيخ انما استدل على ذلك بالخبر والاحتياط ولم يستدل بالإجماع.
(٦) الفقيه : ١ : ٤٠.
(٧) التهذيب ١ : ٢٥٠ ح ٧١٧.
(٨) المغضور : الإناء المطلي بطين اخضر لازق يمنع خروج شيء منه أو نفوذ شيء إليه ، لاحظ : لسان العرب ـ مادة غضر.
(٩) الكافي ٦ : ٤١٨ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٨٣ ح ٨٢٩ ، و ٩ : ١١٥ ح ٤٩٩ ، ٥٠٠.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

