الطُّوسِيِ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ فِي أَصْلِهِ قَالَ فِي إِسْنَادِهِ إِلَى مَا يَرْوِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي جِيدٍ عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ وَرَوَاهُ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَابِرٍ (١).
عَنِ الْإِمَامِ الْبَاقِرِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ زَيْنُ الْعَابِدِينَ عيهما السلام إِذَا هَمَّ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ تَطَهَّرَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لِلِاسْتِخَارَةِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ بِسُورَتَيِ الْحَشْرِ وَالرَّحْمَنِ ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَهُمَا الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ يَفْعَلُ هَذَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَهُوَ جَالِسٌ اللهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا خَيْراً لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَعَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَيَسِّرْهُ لِي عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ وَأَكْمَلِهَا (٢) اللهُمَّ وَإِنْ كَانَ شَرّاً لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَعَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي رَبِّ اعْزِمْ لِي عَلَى رُشْدِي وَإِنْ كَرِهَتْهُ نَفْسِي (٣).
أقول وربما قال قائل إن هذه الاستخارة المذكورة ما فيها ذكر عدد ألفاظ الاستخارات ولا فيها ذكر الرقاع التي يأتي فيها شرح الروايات.
والجواب عن هذا وأمثاله من كل رواية لا تتضمن ذكر الرقاع في الاستخارة سيأتي مشروحا في الباب المتضمن لترجيح العمل بالرقاع (٤) بواضح المعاني وبيان العبارة فلا تعجل حتى تقف عليه فإنه شاف كما
__________________
(١) انظر فهرست الشيخ : ٧٣ / ١٣٩.
(٢) في « ش » : كلّها.
(٣) رواه الشيخ الطوسيّ في مصباح المتهجد : ٤٧٩ ، ونقله الشيخ المجلسي في بحار الأنوار ٩١ : ٢٦٦ / ٢٠ ، والشيخ النوريّ في مستدرك الوسائل ١ : ٤٤٩ / ٩.
(٤) يأتي في الباب التاسع.
