الدنيا ، حتى أن أحدكم إذا لقي أخاه قبله في موضع النور من جبهته » (١) .
[ ١١٥٠ / ١١ ] وعنه عليهالسلام قال : «إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها » (٢) .
[ ١١٥١ / ١٢] وعنه عليهالسلام قال : «ليس القبلة على الفم إلا للزوجة والولد الصغير » (٣) .
[ ١١٥٢ / ١٣ ] وعنه عليهالسلام قال : قبل رجل يده فقال : « أما إن هذا لا يصلح إلا لنبي أو من أريد به النبي» (٤) .
[١١٥٣ / ١٤] عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « من قبل للرحم (٥) ذا قرابة فليس عليه شيء (٦) ، وقبلة الأخ على الخد ، وقبلة الإمام بين عينيه » (٧) .
____________________
(١) رواه الكليني في الكافي ٢ : ١٤٨ / ١ ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان ، عنه عليهالسلام .
(٢) رواه الكليني في الكافي ٥: ٥٣٣ / ٢ ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن يحيى ، عن زرارة ، عنه عليهالسلام . والطبرسي في مكارم الأخلاق ١ : ٤٧٩٫ صدر حديث ١٦٥٩ ، مرفوعاً . وباختلاف يسير الصدوق في الفقيه ٣ : ٤٣٧٫ صدر حديث ٤٥١٠ ، عن محمد بن أحمد ، عن العبيدي ، عن زكريا المؤمن رفعه ، عنه عليهالسلام.
(٣) رواه الكليني في الكافي ٢ : ١٤٨ / ٦ ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ابن خالد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الصباح مولى آل سام ، عنه عليهالسلام ، والحراني في تحف العقول : ٤٠٩ ، مرفوعاً ، عن الكاظم عليهالسلام.
(٤) رواه زيد النرسي في أصله : ٤٦ ، ضمن الأصول الستة عشر) ، مرفوعاً . والكليني في الكافي ٢ : ١٤٨ / ٣ ، باختلاف يسير ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن مزيد صاحب السابري ، عنه عليهالسلام.
(٥) في نسخة « م » : « للرحمة » .
(٦) في نسخة « م » زيادة : « وقبلة الأم على الفم » .
(٧) رواه الكليني في الكافي ٢ : ١٤٨ / ٥ ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عنه عليهالسلام.
![مشكاة الأنوار في غرر الأخبار [ ج ٢ ] مشكاة الأنوار في غرر الأخبار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4667_Meshkat-Anwar-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
