الصفحه ٢٠٠ : منزلة الواقع.
(واما على القول الاول) من ان المجعول هو الطريقية والكاشفية فلا حاجة الى اعتبار
كون
الصفحه ٢٠١ : به فى كل خبر حكما شرعيا او ذا اثر شرعى.
(واما على القول الثانى) من ان المجعول فى باب الامارات هو
الصفحه ٣٠٩ :
المفيدة للعلم واما
الخبر الواحد فيوجب عندهم الاحتياط دون القضاء والافتاء والله الهادى انتهى كلامه
الصفحه ٣٧٩ :
(والجواب عنه اولا) ان وجوب العمل
بالاخبار الصادرة انما هو لاجل وجوب امتثال احكام الله الواقعية
الصفحه ١٤٩ : العامة لكون الاجماع عندهم دليلا على
الحكم الواقعى لا للكشف عن السنة واما الثانى فلقاعدة الملازمة قيل ووجه
الصفحه ١٥٢ : للواقع فيكون حال الخبر حال العلم فى عالم التشريع فلا
تعمّه الادلة الناهية عن العمل بالظن لنحتاج الى
الصفحه ٣٥٧ :
(واما الاصول المقابلة للخبر) فلا دليل
على جريانها فى مقابل خبر الثقة لان الاصول التى مدركها حكم
الصفحه ٣٣ : الاجماع اشتماله على قول
المعصوم عليهالسلام.
(واما اتفاق من عدى الامام) بحيث يكشف عن صدور الحكم عن
الصفحه ٢٤٨ : قال لا ذاك الينا ان شئنا
فعلنا وان شئنا لم نفعل اما تسمع قول الله تبارك وتعالى (هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ
الصفحه ٩٧ : بصدور الحكم الواقعى عن الامام عليهالسلام
لكن حصل منه القطع بوجود دليل ظنى معتبر بحيث لو نقل الينا
الصفحه ٢٣٨ : اذ هو الذى يجب عليه
التخوف عند تخويفه واما الجهة الثانية فهى التى ينفع المجتهد الآخر الذى يسمع منه
الصفحه ٢٣٩ : يجب عليهم التخوف عقيب الانذار والتخويف دون غيرهم.
(اما الجهة الثانية) اى جهة الحكاية والنقل لقول
الصفحه ٢٤٥ :
فى خصوص الواقعة
فاجاب بانى سمعته يقول كذا وجب القبول بحكم الآية فيجب قبول قوله ابتداء انى سمعت
الصفحه ٣٤٥ : يعمل فى الفقه باخبار الآحاد فحينئذ(لا بد من توجيهها) قال فى بحر الفوائد اما طريقة المولى التسترى فى باب
الصفحه ٣٨٢ : هى بظن مطابقة الخبر
للواقع لا بظن صدوره :
(قوله وثالثا ان مقتضى هذا الدليل الخ) اما الاشكال الثالث