التى لا يصح الاعتماد عليها فانها مروية فى كتاب غوالى اللئالى لابن ابى جمهور الاحسائى عن العلامة مرفوعة الى زرارة ولم يثبت توثيق راويها حتى طعن فيها من ليس دأبه الخدشة فى سند الروايات كالمحدث البحرانى فى الحدائق ان المراد من الموصول هو خصوص الخبر المشهور من الخبرين دون مطلق الحكم المشهور بقرينة ان السؤال انما هو عن الخبرين المتعارضين فالسؤال عن الخبرين قرينة على ان المراد من الموصول خصوص الخبر المشهور لا مطلق المشهور كما يظهر بالتأمل فى نظائره من الامثلة فاذا قيل اىّ المسجدين تحب فقال فى الجواب ما كان الاجتماع فيه اكثر كان ظاهرا فى خصوص المسجد الذى كان الاجتماع فيه اكثر لا مطلق المكان الذى كان الاجتماع فيه اكثر وكذا لو قيل اىّ الرمانتين تريد فقال فى الجواب ما كان اكبر كان ظاهرا فى ان المراد هو الاكبر من الرمانتين لا مطلق الاكبر فتبين انها مختصة بالشهرة الروائية فلا اطلاق لها ليشمل الشهرة الروائية والشهرة الفتوائية كما أشار الى ذلك قدسسره بقوله والحاصل ان دعوى العموم فى المقام لغير الرواية مما لا يظن بادنى التفات مع ان الشهرة الفتوائية مما لا يقبل ان يكون فى طرفى المسألة الخ.
(واما الجواب عن المقبولة) مضافا الى ضعفها ايضا لعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة ولم يذكر له توثيق فى كتب الرجال فلاختصاصها بالشهرة فى الرواية ايضا لان المراد من قوله عليهالسلام فان المجمع عليه لا ريب فيه هو كون احد الخبرين مما قد اتفق الكل عليه وهو مخصوص بباب الشهرة فى الرواية حيث امكن كون احد الخبرين مما قد اتفق الكل عليه حتى الراوى لخبر الشاذ كامكان كون الخبرين كليهما مجمعا عليهما بهذا المعنى بخلاف الشهرة الفتوائية فانها لا يمكن فيها هذا المعنى.
(فتحصل) ان الشهرة الفتوائية مما لم يقم دليل على حجيتها فحينئذ تبقى لا محالة تحت الاصل الاولى وهو حرمة العمل بالظن نعم مثل هذه الشهرة اذا كانت من القدماء تكون موهنة لصحة الرواية وان لم تكن جابرة لضعفها كما اشرنا الى ذلك فيما سبق فراجع.