تحديد الاجماع على اقوال وقبل الشروع فى ذلك ينبغى الاشارة الى معنى الاجماع لغة واصطلاحا.
(فنقول) اما معنى الاجماع لغة فيطلق على معنيين (احدهما) الاتفاق يقال اجمع القوم على كذا اى اتفقوا عليه (وثانيهما) العزم ومنه قوله تعالى (وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِ) اى عزموا على القائه فيها وقوله صلىاللهعليهوآله لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل اى لم يعزمه بمعنى لم ينوه.
(واما معنى الاجماع) فى الاصطلاح فقد اختلف كل من العامة والخاصة فى تحديده على اقوال (اما العامة) الذين هم الاصل له وهو الاصل لهم فيظهر من الفصول انه عرفه الغزالى باتفاق امة محمد صلىاللهعليهوآله على امر من الامور الدينية واحترز باضافة الامة اليه صلىاللهعليهوآله عن اتفاق ساير الامم وبقوله على امر من الامور الدينية عن اتفاقهم على ما عداها من الامور اللغوية والعادية ونحوها فان ذلك لا يسمى اجماعا.
(وعرفه الفخر الرازى) بانه اتفاق اهل الحل والعقد من امة محمد صلىاللهعليهوآله على امر من الامور والمراد باهل الحل والعقد على ما نبه عليه غير واحد منهم المجتهدون واحترز به عن اتفاق العوام فانه لا يعتبر فى الاجماع لا منفردا ولا منضما وقوله على امر من الامور قيد توضيحى لان الاتفاق لا يعقل إلّا عليه وكان الغرض منه التنبيه على انه لا يختص بامر معين.
(وعرفه الحاجبى) بانه اجتماع المجتهدين من هذه الامة فى عصر على امر ونبه بقوله فى عصر على ان اجتماع السلف والخلف غير معتبر فى كون الاتفاق اجماعا والكلام فى ساير القيود واضح مما مر الى غير ذلك من التعاريف المختلفة سعة وضيقا وأنها لا يخلو عن النقض والابرام.
(ثم) ان الاجماع عند جمهور العامة مما قام الدليل السمعى على اعتباره مثل ما نسب الى النبى صلىاللهعليهوآله من ان امتى لا تجتمع على الخطاء وفى لفظ آخر لم يكن الله ليجمع امتى على خطاء وقوله صلىاللهعليهوآله كونوا مع الجماعة ويد الله على الجماعة ونحو ذلك فنفس الاجماع بما هو هو يكون حجة شرعا عندهم كحجية خبر الثقة ونحوه