(الثالث) ان يستفيد اتفاق الكل على الفتوى من اتفاقهم على العمل بالاصل عند عدم الدليل او بعموم دليل عند عدم وجدان المخصص او بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض او اتفاقهم على مسئلة اصولية نقلية او عقلية يستلزم القول بها الحكم فى المسألة المفروضة وغير ذلك من الامور المتفق عليها التى يلزم باعتقاد المدعى من القول بها مع فرض عدم المعارض القول بالحكم المعين فى المسألة ومن المعلوم ان نسبة هذا الحكم الى العلماء فى مثل ذلك لا ينشأ الامن مقدمتين اثبتهما المدعى باجتهاده إحداهما كون ذلك الامر المتفق عليه مقتضيا ودليلا للحكم لو لا المانع والثانية انتفاء المانع والمعارض ومن المعلوم ان الاستناد الى الخبر المستند الى ذلك غير جائز عند احد من العاملين بخبر الواحد ثم ان الظاهر ان الاجماعات المتعارضة من شخص واحد او من معاصرين او متقاربى العصرين ورجوع المدعى عن الفتوى الذى ادعى الاجماع فيها ودعوى الاجماع فى مسائل غير معنونة فى كلام من تقدم على المدعى وفى مسائل قد اشتهرت خلافها بعد المدعى بل فى زمانه بل فيما قبله كل ذلك مبنى على الاستناد فى نسبة القول الى العلماء على هذا الوجه
____________________________________
(اقول) ان الوجه الثالث من محامل الاجماعات المنقولة ان يريد اتفاق الكل ويستفيد اتفاق الكل على الفتوى من اتفاقهم على العمل بالاصل عند عدم الدليل كما اذا قال شرب التتن حلال بالاجماع وهذا الاجماع ينشأ من ان العمل باصالة البراءة اجماعى عند عدم الدليل او بعموم دليل عند عدم وجدان المخصص كما اذا قال اكرام علماء الاصول لازم بالاجماع اذا لعمل بالعموم كاكرام العلماء اجماعى عند عدم المخصص وغير ذلك من الامور المتفق عليها التى يلزم باعتقاد المدعى من القول بها مع فرض عدم المعارض القول بالحكم المعين فى المسألة
(ومن المعلوم) ان نسبة هذا الحكم اى حلية التتن مثلا الى العلماء فى مثل ذلك لا ينشأ الامن مقدمتين اثبتهما المدعى باجتهاده إحداهما كون ذلك الامر المتفق عليه كاصالة البراءة مقتضيا ودليلا للحكم كحلية شرب التتن لو لا المانع والثانية انتفاء