الصفحه ٢٣٠ : الاعلى قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول العامة ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال من مات وليس له
الصفحه ٢٦٥ : مثل ارجاعه الى
زرارة بقوله اذا اردت حديثا فعليك بهذا الجالس مشيرا الى زرارة وقوله عليهالسلام
فى رواية
الصفحه ٢٨٢ :
(وقال الشيخ) بهاء الملة والدين رحمهالله الظاهر من قوله من حفظ ترتب الجزاء على مجرد حفظ الحديث
الصفحه ٣٢٥ : القول لظهوره فى العموم والحمل الاول اى حمل عملهم
على ما احتف بالقرينة ليس مخالفا لظاهر العمل لان العمل
الصفحه ٣٤٠ : استعماله
عقلا كابن قبة وغيره ومنعه آخرون شرعا كالسيد واتباعه.
(قوله فما قبله الاصحاب او دلت القرائن الخ
الصفحه ٢٦ :
معهم فى حجيته
ومختلفون فى وجهها انتهى.
(قوله فى عصر الخ) اعتبار كون الاتفاق فى عصر واحد انما
الصفحه ٢٩ :
الاجماع المصطلح عند الخاصة ليس النظر فيه الى عنوان الاجماع بل الى اشتماله على
قول الامام عليهالسلام فلو
الصفحه ٢١٣ : وجب التبين فى خبره
وغيره ممن يفيد قوله العلم لانحصاره فى المعصوم او من هو دونه فيكون فى تعليق
الحكم
الصفحه ٢١٤ :
هو دونه.
(قوله وفيه الخ) حاصل الجواب عن الاشكال المذكور منع كون المراد بالفاسق فى
الآية مطلق
الصفحه ٢٢٢ : للتكليف مثل قول المولى
لعبده ادخل السوق واشتر اللحم ام لا كما فى قولك تب لعلك تفلح واسلم لعلك تدخل
الجنة
الصفحه ٢٧٢ : جواز قبول قول من عرف
بالتحرز عن الكذب وان كان ظاهره اعتبار العدالة بل ما فوقها لكن المستفاد من
مجموعه
الصفحه ٣٣ : عدم القرينة وعند
الاطلاق ارادة دخول قول الامام عليهالسلام فى أقوال المجمعين بحيث يكون دلالة الاجماع
الصفحه ٣٤ : الذى هو احد الادلة الاربعة إلّا ان ينضم قول الامام عليهالسلام المكشوف عنه باتفاق هؤلاء الى أقوالهم
الصفحه ٤٤ :
اتفاق اهل العصر
على قول واحد فيكون ملازما لقوله عليهالسلام عقلا فان الاتفاق على شيء فى عصر مع
الصفحه ٤٥ : عليهالسلام من جهة هذا الاتفاق إلّا انه نقل سبب العلم اى الاتفاق ولم
ينقل المعلوم وهو قول الامام عليهالسلام