الصفحه ٣٨٦ : لا مطلقا وقد
لخصناه لطوله وملخصه ان وجوب العمل بالكتاب والسنة ثابت بالاجماع بل الضرورة
والاخبار
الصفحه ٧٧ : واحدة فقال الدلالة
على ذلك من كتاب الله عزوجل وسنة نبيه واجماع المسلمين ثم استدل من الكتاب بظاهر
قوله
الصفحه ١٥٣ :
مضمونه فى الكتاب والسنة توجه عليه السؤال المذكور وهو ان احكام جميع الوقائع
مستفادة من عمومات الكتاب مثل
الصفحه ٣٨٩ :
(فان قلت) المراد بالسنة الاخبار
والاحاديث والمراد انه يجب الرجوع الى الاخبار المحكية عنهم فان
الصفحه ١٣٨ :
(قوله فمرجع هذه المسألة الى ان السنة الخ) يعنى ان البحث عن حجية خبر الواحد يرجع الى ثبوت السنة
الصفحه ١٦٢ :
(واما الطائفة الآمرة) بطرح ما لا يوافق
الكتاب او لم يوجد عليه شاهد من الكتاب والسنة فالجواب عنها
الصفحه ٢٥ : أول مبحث الاجماع اجمالا فكيف كان
ان الاجماع داخل فى السنة عند الخاصة وجعله دليلا رابعا انما هو من جهة
الصفحه ٤٥ : لم ينقل حجة وهى الكتاب والسنة والاجماع والعقل وان فرض حصول العلم
للناقل بصدور الحكم عن الامام
الصفحه ١٥٢ : الجدار او لم نقله الى غير ذلك من التعبيرات الدالة على عدم حجية
الخبر المخالف للكتاب والسنة القطعية
الصفحه ١٥٤ :
(غاية الامر) ثبوت الاخذ بها مع مخالفتها لكتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله فيخرج عن عموم
الصفحه ١٥٦ :
فيه سنة منى فلا
عذر لكم فى ترك شيء وما لم يكن فيه سنة منى فما قال اصحابى فقولوا به فانما مثل
الصفحه ١٦١ :
على قسمين منها ما
يدل على عدم صدور الخبر المخالف للكتاب والسنة عنهم عليهمالسلام وان المخالف لها
الصفحه ٣٦٩ : عليهماالسلام
وعن حمدويه عن ايوب بن نوح انه دفع اليه دفترا فيه احاديث ابن سنان فقال ان شئتم
تكتبوا ذلك فافعلوا
الصفحه ٣٩ : الى احد الادلة المعروفة بين الفريقين اعنى الكتاب
والسنة والاجماع والعقل ففى اطلاق الاجماع على هذا
الصفحه ٤٦ : الحجية فظاهر الحكاية كونها حكاية للسنة أعنى حكم الامام عليهالسلام
لما عرفت من ان الاجماع الاصطلاحى متضمن