الصفحه ١٤٢ : نادِمِينَ).
(واما السنة) فهى لغة الطريقة واصطلاحا ما يضاف الى النبى صلىاللهعليهوآله او مطلق المعصوم
الصفحه ٢٩ : تسمية كل جماعة لاجل دخول قول
الامام عليهالسلام فيها اجماعا اصطلاحا حيث تريهم يدّعون الاجماع فى مسئلة ثم
الصفحه ٢٤ :
تحديد الاجماع على
اقوال وقبل الشروع فى ذلك ينبغى الاشارة الى معنى الاجماع لغة واصطلاحا.
(فنقول
الصفحه ٢٨ : قدسسره
الامام فى الاثنين (نعم) ظاهر كلمات جماعة يوهم تسميته اجماعا اصطلاحا حيث تراهم
يدعون الاجماع فى
الصفحه ٣٠ : غير ما هو عند العامة وثبوت
اصطلاح جديد لهم فيه حيث قال واصطلاحا عندنا اتفاق جمع يعلم به ان المتفق عليه
الصفحه ٣٩٣ : النبأ والجواب
عنه....................................... ١٦
فى معنى الاجماع لغة واصطلاحا
الصفحه ١٤٩ :
يحمل الاخبار
الآمرة بطرح الاخبار المخالفة للكتاب والسنة على الوجه الثانى لا الوجه الاول لان
الصفحه ٣٨٧ : ) هو ان وجوب العمل بالكتاب والسنة ثابت بالاجماع والضرورة
والاخبار المتواترة كحديث الثقلين الثابت تواتره
الصفحه ١٤٨ : الكتاب والسنة فى غاية
الكثرة
(والمراد) من المخالفة للكتاب فى تلك
الاخبار الناهية عن الاخذ بمخالفة
الصفحه ١٥١ : الذى لا يوجد
مضمونه فى الكتاب والسنة.
(فان قلت) ما من واقعة الا ويمكن
استفادة حكمها عن عمومات الكتاب
الصفحه ٧٨ : اليها وهى ان وقوع الثلاث مخالف
للكتاب والسنة.
(قوله حيث انه سئل عن الدليل على ان
المطلقة ثلثا فى مجلس
الصفحه ١٤٤ : شاهد من كتاب الله او
من السنة المعلومة فيدل على المنع عن العمل بالخبر المجرد عن القرينة مثل ما ورد
فى
الصفحه ١٤٦ :
حدثنا بموافقة
القرآن وموافقة السنة وقوله عليهالسلام لا تقبلوا عنا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا
الصفحه ١٥٥ : حكمه فى الكتاب والسنة
النبوية اذ بناء على تلك العمومات لا يوجد واقعة لا يوجد حكمها فيهما فمن تلك
الصفحه ١٥٩ :
وثانيا انا نتكلم فى الاحكام التى لم
يرد فيها عموم من القرآن والسنة ككثير من احكام المعاملات بل