الصفحه ٢٠١ : حكم فيها بلحاظ طبيعة الاثر وليس
المراد هو الطبيعى المعقولى بمعنى الطبيعة بشرط لا كقولنا الانسان نوع
الصفحه ١١ : فى وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر
عن المعصوم ولا يعتبر فى ذلك حكاية الفاظ الامام
الصفحه ٤٦ : الحجية فظاهر الحكاية كونها حكاية للسنة أعنى حكم الامام عليهالسلام
لما عرفت من ان الاجماع الاصطلاحى متضمن
الصفحه ٥٥ : اجماع اهل الحل والعقد من العلماء على حكم من الاحكام اجماعا
بسيطا فى احكامهم الاجماعية وحجية اجماعهم
الصفحه ٩٥ : مستندة الى
وجدان الحكم فى الكتب المعدة للفتوى وان كان بايراد الروايات التى يفتى المؤلف
بمضمونها فيكون
الصفحه ٩٦ :
مستندة الى وجدان الحكم فى الكتب المعدة للفتوى وان كان بايراد الروايات التى يفتى
المؤلف بمضمونها فيكون خبر
الصفحه ١٢٧ : ما كان استفادة حكم الفرع من
الدليل اللفظى الدال على حكم الاصل مثل قوله تعالى (فَلا تَقُلْ لَهُما
أُفٍ
الصفحه ١٣٤ : بل كاد أن يكون
اجماعا اعلم ان اثبات الحكم الشرعى بالاخبار المروية عن الحجج عليهمالسلام
موقوف على
الصفحه ٢٠٩ : داخل فى منطوق الآية لا
مفهومها وجعل اصل خبر الارتداد موردا للحكم بوجوب التبيّن اذا كان المخبر به فاسقا
الصفحه ٣٠٩ : الطائفة قدسسره انه لا يجوز العمل بخبر لا يوجب القطع بما هو حكم الله فى
الواقع او حكم ورد عنهم
الصفحه ٣٧٩ : المدلول عليها
بتلك الاخبار وإلّا فالعمل بالخبر الصادر عن الامام عليهالسلام
انما يجب من حيث كشفه عن حكم
الصفحه ٣٨٢ : افاد الظن بصدور الحكم عن الحجة سواء كان خبرا او شهرة او غيرهما فهذا
الدليل مما لا يفيد حجية خصوص الخبر
الصفحه ٣٨٦ :
بالاولوية العقلية او الاستقراء ان الحكم كذا عند الله ولم يظن بصدوره عن الحجة او
قطعنا بعدم صدوره عنه
الصفحه ٣٩١ :
حينئذ من جريان
مقدمات الانسداد لاثبات حجية مطلق الظن بالحكم الشرعى للعلم بثبوت الاحكام فى
الشريعة
الصفحه ٤ : ينقل المسبب والمنكشف وهو قول المعصوم عليهالسلام او الحكم الواقعى او وجود دليل معتبر فى المسألة ولا ريب