الصفحه ١٢٢ : المحقق الثانى
فى جامع المقاصد بعد الحكم بتواتر القراءات السبع المروية عن السبعة وهم نافع وابو
عمرو
الصفحه ١٢٣ : تواترها لاشتراط التواتر بالعلم وعدم كفاية
الظن فيه ولكن المشهور هو تواتر القراءات السبع فقط بل ادعى عليه
الصفحه ١٦٣ : منه السبع بقوله تعالى (لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ
مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ) واستشهاده
الصفحه ٧١ : تحريم
قراءة ما زاد على سبع آيات (ومنها) مسئلة نزح البئر حيث كان المجمع عليه بين القدماء فيها
النجاسة كما
الصفحه ٢٠٣ :
افراد العام على اثبات الحكم لبعضها الآخر كما فى قول القائل كل خبرى صادق او كاذب
اما توقف العلم ببعض
الصفحه ١٢ : كشفها ولو ظنا عن
الحكم الصادر عن المعصوم عليهالسلام ولا يعتبر فى ذلك اى فى وجوب العمل بالروايات حكاية
الصفحه ٧٣ : يستلزم القول بها الحكم فى المسألة المفروضة وغير ذلك من الامور المتفق
عليها التى يلزم باعتقاد المدعى من
الصفحه ٢٠٥ :
(الثانى) بالحلّ حاصله ان الممتنع على تقدير التسليم هو شمول حكم
العام لما صار من الافراد شموله
الصفحه ٢٦١ : والمشهور والتخيير عند
التساوى مثل مقبولة عمر بن حنظلة فانها وان وردت فى الحكم حيث يقول الحكم ما حكم
به
الصفحه ٢٠٤ : يقال) بان المقام اولى بالثبوت حيث ان الحكم فيه مترتب على نفس
الخبر من غير اعتبار امر آخر وفى باب
الصفحه ٥٣ : اجتهاده الى التردد أو الحكم بخلاف ما اختار اولا لم يبطل ذكر الحكم الاول بل
يذكر ما أدى اليه اجتهاده ثانيا
الصفحه ٨٨ : القرائن والامارات التى اعتبرها الى أن المعصوم عليهالسلام
موافق فى هذا الحكم او مرادهم الشهرة او اتفاق
الصفحه ١١٨ : مرحلة الظاهر باللازم
وهو قول الامام عليهالسلام
أو وجود دليل معتبر الذى هو ايضا يرجع الى حكم الامام
الصفحه ١٥٥ :
ومما يدل على ان المخالفة لتلك العمومات
لا تعد مخالفة ما دل من الاخبار على بيان حكم ما لا يوجد
الصفحه ١٧٦ : وجه الفساد ان الحكم الخ) حاصل توجيه وجه الفساد ان الجزاء فى الآية لما كان هو وجوب
التبين فى خبر الفاسق