«الحاشية» . ولي فيه نظر. فانّ ترك الكفائيّ حال ظنّ المكلّف قيام
الغير به ، مغاير تركه حال ظنّه عدمه ؛ ولا يذمّ تارك الاوّل ؛ وانّما يذمّ
بالثاني ؛ فتأمّل!
و ـ ايضا ـ فمن
نذر «صلاة ركعتين في هذا اليوم ؛ ان قدم زيد فيه» ، فانّ تركه لها ، قبل قدومه
وبعده ، ترك واحد لا يتغيّر بالامر الخارجيّ ـ اعني : قدوم زيد وعدمه ـ فيصدق
عليها قبل قدومه : انّها ممّا يذمّ تاركه بسبب تركه الّذي هو تارك له به بوجه ما ؛
فتدبّر!
ولنا في هذا
المقام كلام آخر يطلب من حواشينا على شرح «العضديّ».
ذمّا
: اي : بسبب
تركه ؛ فانّ تعليق الحكم على وصف ، يشعر بالعليّة ؛ والّا ، لصدق الحدّ على المباح
؛ بل ، الحرام المتروك مع فرض.
باخيرتي
الاربع : اي :
الركعات.
في
الاربع : اي : في
البقاع الاربع المشهورة ؛ اذ يجوز تركهما فيها ، ولا بدل لهما في الظاهر.
لاعتبارها
في الأوليّين : اي : لانّ البدليّة معتبرة في الركعتين الأوليّين ؛ اذا تركت الاخيرتين
؛ بمعنى : انّهما ينوبان عنهما في حصول براءة الذمّة من الصلاة ؛ فلم يكن تركهما
لا الى بدل ، فلا ينتقض عكس الحدّ بهما.
وقس
عليه الزائد على احدى الثلاث : اي : قس على ترك الاخيرتين في الاربع ، ترك الزائد على احدى
الثلاث.
في
المسح : اذ لو مسح
رأسه بثلاث اصابع ، كان إتيانا بافضل الواجبين. ولو
__________________