قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

زبدة الأصول مع حواشي المصنّف عليه

زبدة الأصول مع حواشي المصنّف عليه

زبدة الأصول مع حواشي المصنّف عليه

تحمیل

زبدة الأصول مع حواشي المصنّف عليه

124/486
*

«الحاشية» (١). ولي فيه نظر. فانّ ترك الكفائيّ حال ظنّ المكلّف قيام الغير به ، مغاير تركه حال ظنّه عدمه ؛ ولا يذمّ تارك الاوّل ؛ وانّما يذمّ بالثاني ؛ فتأمّل!

و ـ ايضا ـ فمن نذر «صلاة ركعتين في هذا اليوم ؛ ان قدم زيد فيه» ، فانّ تركه لها ، قبل قدومه وبعده ، ترك واحد لا يتغيّر بالامر الخارجيّ ـ اعني : قدوم زيد وعدمه ـ فيصدق عليها قبل قدومه : انّها ممّا يذمّ تاركه بسبب تركه الّذي هو تارك له به بوجه ما ؛ فتدبّر!

ولنا في هذا المقام كلام آخر يطلب من حواشينا (٢) على شرح «العضديّ».

ذمّا : اي : بسبب تركه ؛ فانّ تعليق الحكم على وصف ، يشعر بالعليّة ؛ والّا ، لصدق الحدّ على المباح ؛ بل ، الحرام المتروك مع فرض.

باخيرتي الاربع : اي : الركعات.

في الاربع : اي : في البقاع الاربع المشهورة ؛ اذ يجوز تركهما فيها ، ولا بدل لهما في الظاهر.

لاعتبارها في الأوليّين : اي : لانّ البدليّة معتبرة في الركعتين الأوليّين ؛ اذا تركت الاخيرتين ؛ بمعنى : انّهما ينوبان عنهما في حصول براءة الذمّة من الصلاة ؛ فلم يكن تركهما لا الى بدل ، فلا ينتقض عكس الحدّ بهما.

وقس عليه الزائد على احدى الثلاث : اي : قس (٣) على ترك الاخيرتين في الاربع ، ترك الزائد على احدى الثلاث.

في المسح : اذ لو مسح رأسه بثلاث اصابع ، كان إتيانا (٤) بافضل الواجبين. ولو

__________________

(١) حاشية السيّد الشريف على شرح مختصر المنتهى ١ / ٢٣٢.

(٢) مع بذل جهدي ـ الى الآن ـ لم نعثر على نسخة منها.

(٣) ل ، م ١ ، م ٢ : ـ قس.

(٤) و : آتيا.