وجوب الاحتياط التام في أطراف المعلوم بالإجمال وإنّما سألوا عن حكم عدم الظفر بالماء عند ضيق الوقت والمعصوم عليهالسلام قرره على ذلك ويعتضد ذلك بعدم ظهور الفرق بين الموارد المذكورة في كلمات الأصحاب فيتحصل أن مقتضى الأخبار الخاصة هو عدم جواز المخالفة القطعية بل وجوب الموافقة القطعية في الشبهات المحصورة فلا مجال لجريان الأصل ولو في بعض الأطراف وإن قلنا بامكان جريان الأصل فيه ثبوتا نعم لو شك في مورد في الجريان وعدمه فالمرجع هو عموم ما دلّ على جريان الاصول.
وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا مجال للتخيير في المقام بجميع أقسامه بعد ما عرفت من أن الأخبار الخاصة دلّت على وجوب الموافقة القطعية فلا مجال للتخيير مطلقا.
هذا مضافا إلى أنّ التخيير الشرعي الثابت بدليل خاصّ كالتخيير بين الخبرين المتعارضين عند فقد المرجحات لا مجال له في المقام لأنّ الموضوع في المقام يكون أعم من تعارض الأخبار وهكذا التخيير العقلي الثابت في مورد التزاحم لا مورد له بعد اختصاص التخيير العقلي بما إذا لم يتمكن من الاحتياط والمفروض في المقام هو التمكن من الاحتياط ونعم يمكن القول بالتخيير العقلي الثابت بضميمة الدليل الشرعي من جهة الاقتصار على القدر المتيقن في رفع اليد عن ظواهر الخطابات الشرعية.
بتقريب أنّ العام كوجوب اكرام كلّ عالم يدلّ على وجوب اكرام كلّ فرد من العلماء تعينا من غير تقييد باكرام غيره وعدمه ولكنّ إذا علمنا من الخارج بعدم وجوب اكرام فردين منه معا كزيد وعمرو مثلا ودار الأمر بين خروجهما عن العموم رأسا بأن لا يجب اكرامهما أصلا وخروجهما تقييدا بأن لا يجب اكرام كلّ منهما عند اكرام الآخر بل يجب اكرام كلّ منهما عند عدم اكرام الآخر ففي مثل ذلك لا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن في رفع اليد عن ظاهر الدليل وهو الحكم بعدم اكرام كلّ منهما عند اكرام الآخر.
وفي المقام مقتضى إطلاق أدلة الاصول هو ثبوت الترخيص في كلّ واحد من أطراف العلم الإجمالي وقد علمنا من الخارج استحالة هذا الجعل لاستلزامه الترخيص في مخالفة