بداع من الدواعي العقلائية لا يكون شمول لا ضرر موافقا للامتنان نعم لو لم يكن له داع من الدواعي العقلائية كان شمول القاعدة موافقا للامتنان وإن أقدم عليه والحاصل إنّه لا مجال للحكم ببطلان العبادة مع القول بجواز اجتماع الأمر والنهي أو الامتناع وبقاء الملاك إلّا إذا دلّ نصّ خاصّ على البطلان.
التنبيه السادس : في عدم شمول المعاملات التى اقدم فيها على الضرر
ولا يخفى عليك أنّ حديث لا ضرر لا يشمل المعاملات التي اقدم فيها على الضرر بداع من الدواعي العقلائية فلو تزوج امرأة بمهر في ذمة الزوج وعلمت أنّ المهر ينقص قدرة شرائه بحسب مرور السنوات فلا يشمله لا ضرر لو اختلفت قدرة شرائه بحسب دور السنوات لاقدامها على الضرر المذكور ويؤيد أو يشهد له صحيحة يونس قال كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليهالسلام انه كان لي على رجل عشرة دراهم وإن السلطان اسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم (بدرهم خ ل) اعلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة فاي شيء لي عليه الأولى التي اسقطها السلطان أو الدراهم التي اجازها السلطان فكتب لك الدراهم الأولى. (١)
ولا يخفى عليك أنّ مع الوضيعة حكم بأنّ له الدراهم الأولى ولم يحكم بضمان الوضيعة وهذا مما يعلمه طرفا المعاملة إذ تغيير الدراهم محتمل ومع الاحتمال يكون المورد هو مما أقدم عليه فلا يشمله لا ضرر نعم لو كان مقدار تغيير القيمة وقدرة الشراء امرا لا يزعمه طرفا المعاملة فلا يبعد القول بضمانه مستندا إلى حديث نفي الضرر لان الضرر الفاحش مما لم يقدم عليه طرفا المعاملة بخلاف الضرر غير الفاحش ولا يكون شمول لا ضرر بالنسبة إليه منافيا للامتنان.
اللهم إلّا أن يقال : بأنّ السيرة ثابتة على أن نقص قدرة الشراء في الديون والمهور لم
__________________
(١) الوسائل / الباب ٢٠ من أبواب الصرف ، ح ٢.