الأمارات على خلافه ولكنّ مع ورود دليل خاصّ في خصوص المحصورة كصحيحة زرارة لا يجوز الأخذ باستصحاب الحالة السابقة ومقتضى الجمع بينها وبين العمومات الدالة على الترخيص هو رفع اليد عنها بهذه الأخبار ودعوى معارضة هذه الأخبار بالأخبار الخاصة الدالة على الترخيص مندفعة بما مر من أنّها لا تخلو عن المناقشات فلا تنهض للتعارض مع هذه الروايات مع قوّة الدلالة والسند فيها.
نعم أورد عليه بعض الأعلام بأنّ مورد هذه النصوص الخاصة هو شبهة القليل في القليل في الشبهات التحريمية الفعلية غير التدريجية هذا مضافا إلى كونها من العباديات فالتعدّي عن مورد هذه النصوص إلى مطلق موارد المعلوم بالإجمال ولو كانت شبهة القليل في الكثير أو الكثير في الكثير أو كانت من التدريجيات أو كانت من غير العباديات مشكل وعليه فلا وجه لرفع اليد عن العمومات الدالة على الإباحة والحلّية في غير مورد هذه النصوص بل يقتصر على مورد هذه الأخبار ويرجع في غيرها إلى عمومات الحلّيّة والإباحة ولذا يمكن القول برفع اليد عن تأثير العلم الإجمالي في من شك في وصوله إلى حدّ الترخص وعدمه عند الشروع في السفر. فصلّى تماما عند خروجه عن البلد وشك في وصوله إلى حدّ الترخص عند رجوعه من السفر إلى البلد فصلّى قصرا فإنّه وإن علم ببطلان إحدى صلاتيه ولكن أمكن له التمسك بالعمومات الدالة على رفع التكليف أو دليل الاستصحاب خارجا وراجعا لاختصاص الأدلة الخاصة الدالة على وجوب الاحتياط بالدفعيات ولا تشمل التدريجيات انتهى.
اللهمّ إلّا أن يقال : لا خصوصية للدفعيات فتشمل الأدلة الخاصة للتدريجيات كمالا خصوصية للشبهات التحريمية فتشمل الأدلة الخاصة للشبهات الوجوبية أيضا هذا مضافا إلى دلالة بعض الأخبار على الاحتياط التام في الشبهات الوجوبية أيضا كاخبار قضاء الصلوات بل لا خصوصية للتعبديات هذا مضافا إلى أنّ غسل القذر ليس تعبديا وأيضا هذا مع الغمض عن صحيحة صفوان بن يحيى التي تدلّ على أنّ المرتكز في أذهان الرواة هو