الخلاصة :
في الشك في المكلّف به مع العلم بالتكليف وامكان الاحتياط ودوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
ومحلّ الكلام فيما إذا كان الأقل متعلقا للتكليف بنحو لا بشرط المقسمى بحيث لا يضره الأكثر.
وأمّا إذا كان الأقل مأخوذا في التكليف بنحو بشرط لا حتّى يضرّه الاتيان بالأكثر كما في دوران الأمر بين القصر والاتمام فهو خارج عن محلّ الكلام لكون الدوران فيه حينئذ من قبيل الدوران بين المتباينين.
وإذا عرفت ذلك لا يخفى عليك أنّه وقع الكلام في أنّ الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين ملحق بالشك في التكليف حتّى يجرى البراءة في وجوب الأكثر أو ملحق بالشك في المكلّف به حتّى يكون موردا لقاعدة الاحتياط.
وتحقيق الكلام في جهات :
الجهة الاولى : في جريان البراءة في صورة دوران الأمر بين الأقل والأكثر من الأجزاء الخارجية والمشهور عدم وجوب الاحتياط في الأجزاء الخارجية وهو المختار وقد ذكر لجريان البراءة العقلية وجوه.
الوجه الأول للبراءة العقلية : هو الانحلال بالعلم التفصيلي بمطلوبية الأقل استقلالا أو في ضمن الأكثر.