ومنها : ما رواه الشيخ بسندين معتبرين عن علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلّى ركعتين وثلاثا وأربعا (١).
والحديث معتبر بناء على أنّ قوله غير واحد يدلّ على تكثير الناقل والوثوق بالصدور كما هو الظاهر وأفاده بعض الأعلام ونحوه ما رواه البرقي بإسناد معتبر عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي من الصلوات لا يدري أيّتها هي قال : يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلّى أربعا وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلّى (٢).
بتقريب أنّ إطلاق هذه الروايات يشمل ما إذا حصل التذكر لنسيانه وتردده في كلّ من الصلوات الخمس اليومية في زمان واحد وبعد انقضاء وقت جميعها وحينئذ فلو كان الأصل النافي جاريا في أطراف العلم الإجمالي لكان مقتضى استصحاب عدم وجوب قضاء كلّ منها حاكما بعدم اشتغال الذمة بشيء منها ومع الاغماض عنه كان مقتضى قاعدة الشك بعد مضى الوقت في كلّ منها ذلك فعدم اعتناء الشرع بالاستصحاب ولا بالقاعدة وحكمه بوجوب الاتيان بثلاث صلوات دليل قاطع على أنّ حكم العقلاء بالاحتياط التام ممضى في الشريعة (٣).
فهذه الطائفة من الأخبار تدلّ على وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة الوجوبية من قضاء الصلوات وبالجملة أنّ الأخبار الخاصة تدلّ على وجوب الاحتياط في أطراف المعلوم بالإجمال في الشبهات المحصورة من الوجوبية والتحريمية كما أفاد سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره حيث قال إنّ إطلاق أدلة الاصول يشمل الشبهات المحصورة وغيرها ويصير المعلوم بالإجمال بعد شمولها ساقطا عن القطعية كما أنّ الحكم الواقعي صار ساقطا بقيام
__________________
(١) الوسائل / الباب ١١ من أبواب قضاء الصلوات ، ح ١.
(٢) الوسائل / الباب ١١ من أبواب قضاء الصلوات ، ح ٢.
(٣) تسديد الاصول / ج ٢ ، ص ١٩٥.