أحد إناءين فإنّ مع اراقة أحدهما خرج المراق عن مورد الابتلاء وحكم بطهارة الآخر مع أنّه لم يأمر بذلك بل أوجب اراقة الطرفين والاتيان بالتيمم.
ومنها : صحيحة ابن أبى يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن المني يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك مكانه فاغسله كلّه (١) مع أن الأصل يجري في كلّ طرف.
ومنها : صحيحة صفوان بن يحيى أنّه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع قال يصلي فيهما جميعا قال الصدوق يعني على الانفراد (٢).
بتقريب أنّه لو لم يكن الحكم الشرعي هو وجوب الاحتياط في الأطراف لجرت أصالة الطهارة أو استصحابها في كلّ واحد من الثوبين ولاكتفى بصلاة واحدة في واحد منهما ولم يحتج إلى التكرار هذا مضافا إلى ما أفاده في تسديد الاصول من أنّ هذه الصحيحة دلّت على أنّ قاعدة وجوب الاحتياط في أطراف المعلوم بالإجمال مركوزة في أذهان الرواة وإنّما سألوا عن حكم عدم الظفر بالماء عند ضيق الوقت والمعصوم عليهالسلام قرره على هذا الارتكاز وأرشده إلى الأخذ بطريقة الاحتياط (٣).
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام في حديث في المني يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كلّه (٤) ونحوها روايات أخر بدعوى أنّه لو لم يجب الاحتياط بالنسبة إلى أطراف المعلوم بالإجمال لما كان وجه لإيجاب غسل كلّ الثوب لجريان استصحاب الطهارة بالنسبة إلى كلّ موضع من اللباس يشك في اصابة النجس له فالمستفاد منها هو وجوب الاحتياط التام في جميع أطراف العلم الإجمالي.
__________________
(١) الكافي / ج ٣ ، ص ٥٣.
(٢) الوسائل / الباب ٦٤ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٣) تسديد الاصول / ج ٢ ، ص ١٩٥.
(٤) الوسائل / الباب ٧ من أبواب النجاسات ، ح ١.