عن شمول هذه الصورة. (لانه ينافى الامتنان)
فقاعدة نفى الضرر توافق القواعد الأولية ولا يتغير بها حكم الفروض المذكورة.
التّنبيه الرّابع : في أنّه لا اشكال في أنّ دليل لا ضرر ولا ضرار حاكم على الأدلة المثبتة للتكاليف وتقريب ذلك كما أفاد سيدنا الاستاذ أنّ معنى الحكومة ادعاء نفى الجعل في مورد قد اقتضى العمومات أو الاطلاقات ثبوته في ذلك المورد إمّا بادعاء نفى الموضوع كأن يقال بعد ما ورد أكرم العلماء عاما «زيد ليس بعالم» أو بادعاء نفى المتعلق كأن يقال الضيافة ليست باكرام أو بادعاء نفى الحكم كأن يقال لم يجعل الوجوب في مورد زيد فإنّ مرجع جميع ذلك إلى نفى جعل الحكم ادعاء ومصحح الادعاء عدم تعلق الارادة الجدّية بمورد دليل الحاكم هذا فيما اقتضى دليل الحاكم تضييق دليل المحكوم.
وقد يقتضى دليل الحاكم توسعة دليل المحكوم ومرجعه حينئذ إلى اثبات الجعل في مورد ادعاء وكناية عن ثبوت الارادة الأكيدة فيه.
وذلك أيضا إمّا بادعاء ثبوت موضوع الدليل كأن يقال «زيد عالم» مع انه جاهل في الواقع أو بادعاء ثبوت المتعلق كأن يقال مثلا السكوت عند العالم اكرام او بادعاء ثبوت الحكم كان يقال قد جعلت الوجوب في مورد زيد ومرجع جميع ذلك أيضا إلى ثبوت جعل الحكم في مورد دليل الحاكم وقد عرفت أنّ مصحح الادعاء وجود الارادة الجدّية في مورده فدليل الحاكم يحدّد الدليل المحكوم بمدلوله بلسان نفي الجعل مورد اقتضى دليل المحكوم ثبوته أو ثبوته في مورد لم يقتض ثبوته لا بلسان عدم تطابق الارادة الجدية مع الاستعمالية كما يتراءى من المحقق النائينى فانه على هذا المعنى غير مطرد فيما اقتضى دليل الحاكم توسعة دليل المحكوم لان المفروض حينئذ عدم وجود الارادة الاستعمالية كما يقتضى دليل الحاكم عدم تطابقها مع الارادة الجدّية.
التّنبيه الخامس : في صحة العمل الضررى العبادى وعدمها لو أتى به مع اعتقاد الضرر وكان مضرا في الواقع.