الله الدم كتحريم الميتة لما فيه من فساد الأبدان وأنّه يورث الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسيء الخلق ويورث القسوة للقلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده وصاحبه وحرّم الطحال لما فيه من الدم ولأنّ علته وعلة الدم والميتة واحدة لانه يجرى مجريها في الفساد.
اورد عليه بأنّه أخص لأنّ فساد الأبدان غير عنوان مطلق الضرر هذا مضافا إلى ضعف السند.
ومنها : ما رواه في التهذيب بسند موثق عن أبى عبد الله عليهالسلام قال قرأت في كتاب لعلى عليهالسلام أنّ رسول الله كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أنّ كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط ما بين المسلمين وأنّه لا يجار حرمة إلّا باذن أهلها وأنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار كحرمة أمه وأبيه الحديث والمراد من الحرمة في قوله «لا يجار حرمة» هى المرأة والمراد من الجار هو من آجرته لا جار الدار بقرينة السياق وإن احتمل ان يكون المراد هو جار الدار ولذا أدرجه في الكافى في البابين.
وكيف كان استدل بقوله «وأنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم» على حرمة الاضرار بالنفس بدعوى أنّه يدل على مفروغية حرمة الاضرار بالنفس بحيث صارت سببا لتنزيل الجار منزلته في حرمة الاضرار.
اورد عليه أولا بأنّ المراد هو تنزيل الجار منزلة النفس في عدم جواز اضرار الغير له كما أنّ التعبير بقوله غير مضار شاهد على مغايرة من أراد الاضرار للنفس مع النفس لظهور باب المفاعلة في ذلك.
وثانيا بأنّه لو سلمنا أنّ المقصود من التنزيل هو تنزيل الاضرار بالجار منزلة الاضرار من النفس إلى النفس لا يدل على حرمة الاضرار بالنفس لاحتمال أن يكون المراد كما أنّ الانسان يحترز من الاضرار بالنفس بالطبع والجبلّة فليكن كذلك في حق الجار فلا يدلّ على