ويمكن أن يقال : إنّ الاضرار بالنفس إذا كان حكمة لحرمة أشياء كالميتة ونحوها كما دلّ عليه قوله عليهالسلام وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم كان نفس الاضرار بالنفس محرّما بالضرورة وإلّا فالأمر الجائز وهو الاضرار بالنفس كيف يصير حكمة لتحريم أشياء اخرى.
والعمدة في الاشكال على هذه الروايات أنّها ضعيفة السند.
ومنها : ما ورد في حرمة أكل الطين وهى الأخبار المستفيضة مثل موثقة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إنّ الله عزوجل خلق آدم من طيق فحرّم اكل الطين على ذرّيته ومثل موثقة السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه.
ومثل ما رواه في الكافى بسند موثق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قيل لأمير المؤمنين عليهالسلام في رجل يأكل الطين فنهاه وقال لا تأكله فإن أكلته ومتّ كنت قد أعنت على نفسك.
اورد عليه بأنّ المستفاد من هذه الروايات ونظائرها أنّ الحكمة في حرمة بعض الأشياء هى كونه مضرّا بحسب النوع كما أنّ الحكمة في حلّية بعض الأشياء هى كونه ذا منفعة ومصلحة نوعية فلا دلالة لها على كون الحرمة دائرة مدار الضرر.
يمكن أن يقال إنّ جعل الضرر حكمة لحرمة بعض الأشياء يدلّ على مفروغية الحرمة في نفس الضرر وإلّا فكيف يجعل الأمر الجائز حكمة للتحريم.
نعم تختص موثقة السكونى وموثقة ابن القداح بالضرر المهلك فلا تشملان مطلق الضرر هذا مضافا إلى احتمال أن تكون حرمة اكل الطين في صحيحة هشام من ناحية اخرى غير حكمة الضرر.
ومنها : ما رواه في العلل وعيون الأخبار بأسانيده عن محمد بن سنان عن الرضا عليهالسلام فيما كتب إليه من جواب مسائله في حديث من قوله عليهالسلام وحرمت الميتة لما فيها من فساد الأبدان والآفة لما اراد الله عزوجل ان يجعل تسميته سببا للتحليل وفرقا بين الحلال والحرام وحرم