القطعية من جريان الأصل نباء على عدم المانع من جريان البراءة في أطراف المعلوم بالاجمال إذا لم يؤدّ إلى المخالفة القطعية العملية وبين التعبديين ولزوم الاحتياط للتمكن من المخالفة القطعية في هذه الصورة ومعه لا يجوز الترخيص بالنسبة إلى الطرفين.
مندفعة : بأنّه إذا دار الأمر بين كون شيء شرطا أو جزءا بين كونه مانعا أو قاطعا فالعلم الإجمالي بتقييد الواجب بأمر حاصل إلّا أنّه دائر بين وجود ذاك الشيء وعدمه وحيث إنّه لا جامع أصلا بينهما وأمكن الاحتياط ولو بالتكرار فالعقلاء يحكمون في مثله بوجوب الموافقة القطعية ولو لم يلزم من جريان الأصل فيه مخالفة قطعية عملية ومع حكم العقلاء وعدم الردع عنه لا مجال للرجوع إلى البراءة ولو في التوصليات فتحصّل أنّ الأقوى هو وجوب الاحتياط في مفروض المسألة مطلقا سواء كان طرفى المعلوم بالاجمال من التوصليات أو التعبديات فتدبر جيدا.
خاتمة في شرائط الاصول
والكلام يقع تارة في الاحتياط واخرى في البراءة والاحتياط إمّا في التوصليات وإمّا في العبادات.
أمّا الاحتياط في التوصليات فلا يعتبر في حسنه أمر زائد على تحقّق موضوعه وهو كونه بنحو يوجب احراز الواقع وهو ان يأتى بجميع المحتملات وهو حسن ما لم يؤدّ إلى اختلال النظام وإلّا فهو احتياط موجب لادراك الواقع ولكنّه مبغوض للمولى وساقط حسنه عن الفعلية وأمّا الاحتياط في العباديات فلا شك في حسنه فيما إذا لم يتمكن المكلف من تحصيل العلم التفصيلى باتيان المأمور به او لم يكن الواقع منجّزا عليه كما في الشبهات البدوية الموضوعية أو الشبهات البدوية الحكمية بعد الفحص وعدم الظفر بالدليل هذا بخلاف ما إذا كان المكلف متمكنا من الامتثال التفصيلى ففي جواز الاحتياط قبل الفحص وعدمه أو