وإن كان الثاني فلأصل العدم الأزلي مجال كما سيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك.
ومنها ما حكي عن المحقّق النائيني قدسسره من أنّ ما خرج عن تحت العامّ من العنوان لا محالة يستلزم تقييد الباقي بنقيض هذا العنوان وأنّ هذا التقييد لا بدّ أن يكون على نحو مفاد ليس الناقصة وأنّ هذا العنوان المأخوذ في الموضوع يستحيل تحقّقه قبل وجود موضوعه.
وعليه فلا يمكن إحراز قيد موضوع العامّ بأصالة العدم الأزلي ببيان أنّ المستصحب لا يخلو من أن يكون هو العدم النعتي المأخوذ في موضوع العامّ أو يكون هو العدم المحمولي الملازم للعدم النعتي بقاء.
فعلى الأوّل لا حالة سابقة له فإنّه من الأوّل مشكوك فيه وعلى الثاني وإن كان له حالة سابقة إلّا أنّه لا يمكن باستصحابه إحراز العدم النعتي المأخوذ في الموضوع إلّا على القول بالأصل المثبت.
وبكلمة اخرى أنّ المأخوذ في موضوع حكم العامّ بعد التخصيص بما أنّه العدم النعتي فلا يمكن إحرازه بالأصل لعدم حالة سابقة له والعدم المحمولي وإن كان له حالة سابقة إلّا أنّه لا يمكن باستصحابه إثباته إلّا بناء على الأصل المثبت (١).
وبرهن المحقق النائيني قدسسره على مدّعاه بناء على فرض التركيب بقوله أنّ المأخوذ في موضوع العامّ من جهة ورود المخصّص عليه لو كان هو العدم المحمولي ليكون الموضوع مركّبا من الجوهر وعدم عرضه بمفاد ليس التامّة.
فلا محالة إمّا أن يكون ذلك مع بقاء إطلاق الموضوع بالإضافة إلى كون العدم نعتا أو يكون ذلك مع التقيّد من جهة كون العدم نعتا إلى أن قال :
__________________
(١) المحاضرات : ٥ / ٢١٦.