إلى بعض الأفراد مع كونه متعلّقا به في مرحلة الانشاء هو صدور الواحد عن داعيين بلا جهة جامعة تكون هو الداعي.
والحجّيّة وإن كانت جهة جامعة لترتّبها على الكاشف عن البعث لا على المنكشف.
لكنّه بعد ورود المخصّص وانكشاف كون الداعي جعل القاعدة لا جعل الداعي والباعث ، لا يترتّب عليه الحجّيّة ولا الباعثيّة.
أمّا عدم ترتّب البعث فلأنّه لم ينشأ هذا الواحد بداع البعث.
وأمّا عدم ترتّب الحجّيّة فلأنّ الحجّيّة متقوّمة بالكاشف عن البعث وقد انكشف أنّه لم ينشأ بداع البعث في شيء من أفراده.
ولا ينقلب الانشاء بداع من الدواعي بحيث يكون قبل المخصّص حجّة وقاعدة وبعده بعثا وتحريكا.
مضافا إلى أنّ الظاهر من الانشاء كونه بداع البعث لا بداعي جعل القاعدة والحجّة فيدور الأمر بعد ورود المخصّص بين مخالفة أحد الظهورين.
إمّا الظهور الاستعمالي برفع اليد عنه مع حفظ ظهوره في كونه بداع البعث الجدّيّ بالاضافة إلى ما استعمل فيه وهو الخصوص (أي ما عدى الخاصّ).
وإمّا الظهور من حيث الداعي وهو كون الانشاء بداع البعث برفع اليد عنه وحمل الانشاء على كونه بداع ضرب القاعدة وإعطاء الحجّة ولا مرجّح لأحدهما على الآخر.
ويمكن أن يقال إنّ المخصّص المنفصل إمّا أن يرد قبل وقت الحاجة أو بعدها فاذا ورد قبلها فالانشاء وإن كان بداع البعث جدّا إلّا أنّه بالاضافة إلى موضوعه الذي يحدّده ويعيّنه بكلامين منفصلين فإنّه لو علم أنّ عادة هذا المتكلّم إفادة مرامه الخصوصي بكلامين لم يكن ظهور كلامه في العموم دليلا على مرامه.