والاستغراق غايته هو صلاحيّة اللفظ للدلالة على العموم كما يصلح للدلالة على أقلّ الجمع ولذا لا يحتاج حمل لفظ الجمع على أقلّ الجمع إلى عناية ومئونة.
وثالثا : إنّ نفي الدلالة على الوحدة لا ينافي إرادة غير الواحد وعليه فلا يستلزم الاستغراق اذ الجمع موضوع لاستعماله في الثلاثة أو الأزيد فالجمع قابل لاستعماله في الاستغراق وغيره فلو لم تفد اللام التعريف فلا وجه لاستفادة الاستغراق منه.
فالأولى هو أن يقال أنّ سبب إفادة الاستغراق هو إفادة اللام للتعريف إذ التعريف هو التعيين وهو لا يتحقّق إلّا في الاستغراق لا غير فتدبّر جيّدا ثمّ إنّه لا حاجة في استفادة الاستغراق إلى مقدّمات الحكمة لأنّ التعريف مدلول وضعي للام وهو يدلّ بالدلالة العقليّة على الاستغراق خلافا لصاحب الكفاية حيث ذهب إلى أنّ إفادة اللام للعموم مبتنية على مقدّمات الحكمة هذا مضافا إلى أنّ رتبة الموضوع مقدّمة على رتبة مقدّمات الحكمة برتبتين إذ الموضوع مقدّم على الحكم وهو مقدّم على المقدّمات فلا يعقل توقّف دلالة اللام على الاستغراق على المتأخّر عنه برتبتين كما لا يخفى.
وممّا ذكر يظهر أنّ اللام في المفرد لا يفيد إلّا التعريف في الجنس وأمّا العموم والاستغراق فلا موجب له ولذا يحتاج في إفادة العموم والاستغراق إلى مقدّمات الحكمة ولا محذور فيه كما لا يخفى.
الأمر التاسع : أنّ ألفاظ العموم مثل «كلّ» و «جميع» موضوعة للاستغراق واضافتها إلى الطبيعة الّتي تكون قابلة للصدق على الكثيرين توجب إفادة استغراق المدخول من دون حاجة إلى ملاحظة الحكم المتعلّق على الموضوع ومقدّمات الاطلاق لأنّ أداة العموم متعرّضة لكمّيّة مصاديق الطبيعة ومعه لا معنى لعدم كون المتكلّم في مقام بيان تمام الأفراد وإلّا لزم الخلف في اتّخاذ أداة العموم الدّالّة على الاستغراق.
وهذا هو مقتضى باب العموم بخلاف باب الاطلاق لإمكان أن لا يكون