على المقيّد ، وحيث لا ترجيح بينهما لاشتراك الكلّ في مخالفة الظاهر يتحقّق الإجمال.
مندفعة بأنّ مع إحراز وحدة الحكم كما هو المفروض يكون المتفاهم العرفي هو الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيّد كسائر الموارد ، وذلك لقوّة ظهور المقيّد بالنسبة إلى ظهور المطلق.
وإن لم يحرز وحدة الحكم فمقتضى ظاهر الأمرين أنّهما تكليفان مستقلّان ، وحيث لا يمكن اجتماعهما في واحد فيقيّد المطلق بغير مورد المقيّد ، وعليه فلا يكفي امتثال كلّ عن الآخر ، بل اللازم في امتثال المطلق هو الإتيان بالمطلق في غير مورد المقيّد لعدم إطلاق المادّة ، فتدبّر.
وإن احرز تعدّد التكليف مع توافقهما في الإثبات ، فالمتعيّن هو حمل كلّ منهما على التكليف المستقلّ وتقييد المطلق بغير مورد المقيّد أخذا بظاهر الأمرين.
ففي مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة ، يكون المراد من الرقبة في قوله أعتق رقبة هي غير الرقبة التي تكون في رقبة مؤمنة ، فلا يجتمع الخطابان بعد حمل المطلق على غير المقيّد في واحد ، ومقتضاه هو عدم كفاية امتثال الثاني عن الأوّل لعدم إطلاق المادّة.
هذا بخلاف مثل أكرم العالم وأكرم الهاشمي لعدم اجتماع الخطابين في واحد من أوّل الأمر ، ويجوز التداخل في امتثالهما ، لإطلاق المادّة وعدم تقيّدها بغير مورد الآخر.
الصورة الرابعة : هي ما إذا كان الدليلان نافيين إلزاميين ، كما إذا ورد لا تشرب المسكر ولا تشرب الخمر.
ففي هذه الصورة مع تعدّد التكليف كما هو ظاهر تعدّد النهي يحمل المطلق على غير المقيّد فيحرم المسكر غير الخمر كما يحرم الخمر.
وذلك لامتناع شمول المطلق لمورد المقيّد من جهة لزوم اجتماع حكمين متماثلين في الطبيعة المتقيّدة مع أنّها واحدة. وعليه فلا يكفي امتثال كلّ واحد عن الآخر لعدم