بمطلوب وحمل المبغوضيّة في المقيّد على خصوصيّة القيد لا الذات خلاف الظاهر من تعلّق النهي بالمتّصف لا خصوص الوصف.
وأمّا إن كان المراد من النهي الكراهة ، فالمطلق يحمل أيضا على غير المقيّد ، كما ذهب إليه شيخ مشايخنا المحقّق اليزدي الحاج الشيخ قدسسره ، وجه ذلك أيضا هو ظهور تعلّق النهي بالطبيعة المقيّدة لا بخصوص إضافة الطبيعة إلى قيدها.
نعم لو قامت قرينة على أنّ الطبيعة الموجودة في ضمن المقيّد مطلوبة أيضا كما في العبادات المكروهة ، فاللازم حينئذ هو صرف النهي إلى خصوص الإضافة بحكم العقل وإن كان خلاف الظاهر.
وعليه فلا فرق بين النهي التحريمي والتنزيهي في حمل المطلق على غير المقيّد ، وممّا ذكر يظهر حكم ما إذا شكّ في كون النهي تحريميّا أو تنزيهيّا ، فإنّ النهي على كلا التقديرين يدلّ على مرجوحيّة الطبيعة بحسب ما عرفت من ظهور تعلّق النهي بالطبيعة المتقيّدة وهو لا يجتمع مع راجحيّة الطبيعة ، فاللازم هو حمل المطلق على غير المقيّد ، فتدبّر جيّدا.
الصورة الثالثة : هي ما إذا كان الدليلان ، أي المطلق والمقيّد ، مثبتين إلزاميين كقوله أعتق رقبة ، وأعتق رقبة مؤمنة.
ففي هذه الصورة إن احرزت وحدة الحكم فلا إشكال في حمل المطلق على المقيّد لأنّه المتفاهم العرفي في مثله ، ولا فرق فيه بين كون القيد منفصلا أو متّصلا ، كما لا تفاوت بين كون منشأ إحراز وحدة الحكم هو وحدة السبب أو غيرها من سائر القرائن.
ودعوى الإجمال فيما إذا كان منشأ إحراز وحدة الحكم غير وحدة السبب ، لدوران الأمر بين بقاء المطلق على إطلاقه والتصرّف في المقيّد ، إمّا هيئة بحمل الأمر فيه على الاستحباب ، وإمّا مادّة برفع اليد عن ظاهره في الدخالة ، وبين حمل المطلق