بل لعلّ الأمر كذلك ، فيما إذا لم يكن المستثنى مشتملا على الضمير ، ولكن الجمل السابقة تكون مشتملة على الضمير ويعود إلى الاسم الظاهر في الجملة الاولى كما يقال في المثال السابق ، إلّا بني فلان ، لأنّ الضمير في سائر الجمل غير صالح لتعلّق الاستثناء به فإنّه بنفسه غير محكوم بشيء ، فلا محالة يرجع الاستثناء إلى ما هو صالح له.
فإذا عاد الضمير في المستثنى إلى الاسم الظاهر المذكور في صدر الجمل لا ينعقد الإطلاق في الجمل التالية بل يتّحد المراد بين الجمل.
وفيه أنّ تقييد الموضوع في الجملة الأخيرة باستثناء الفاسق من العلماء لا يستلزم تقييد الموضوع في الجمل السابقة ، لأنّ الجمل السابقة معطوفة على الاسم الظاهر في الصدر بما هو مستعمل في معناه اللغوي ، لا بما هو مراد جدّيّ ، ورجوع الضمير إلى الصدر لا يوجب رجوع الاستثناء إليه أيضا. وبالجملة تعريف المستثنى متوقّف على رجوع الضمير إلى الصدر ، لا نفس الاستثناء.
هذا مضافا إلى إمكان منع عدم صحّة تخصيص الضمير ، إذ الضمير قائم مقام مرجعه ، فإن كان عامّا فهو بمنزلة العامّ فيجوز تخصيصه.
وكيف كان ، فتحصّل صحّة القول برجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة إذا كانت الجمل المتكرّرة متغايرة موضوعا ومحمولا ، لأنّ الجمل المتغايرة كالجمل المنفصلة ، فلا دليل على رجوع قيد في بعضها إلى الآخر إلّا إذا قامت قرينة مقاليّة أو حاليّة على ذلك.
وأما سائر الموارد ، فلا ظهور فيها ، والمتّبع هو خصوصيّات الموارد فتدبّر.