الضمير منويّا فيه كان الاستثناء راجعا إلى جميع الجمل.
لعدم عود الضمير إلى الضمير وهو قرينة على عوده إلى الاسم الظاهر المذكور في صدرها وعليه فمع تخصيص الاسم الظاهر المذكور في صدرها لا مجال لاطلاق الجمل التابعة وإن كان لها إطلاق فهو بدويّ فبعد رجوع الاستثناء إلى الاسم الظاهر لا ينعقد الإطلاق بل مقتضى رجوع الضمائر إلى الصدر هو الاتّحاد في المراد.
ولا وقع بعد ما عرفت لما يقال من أنّ الموضوع والمحمول نفس المسمّيات والمعاني فلا فرق بين أدائها بأيّ طريق لما عرفت من الفرق حيث أنّ صحّة رجوع الضمير إلى الاسم الظاهر وعدم صحّة ذلك بالنسبة إلى الضمير قرينة على عدم تعميم المسمّى في موضوعات جميع الجمل.
ولكن بعد وفي النفس شيء وهو أنّ تقييد الموضوع في الجملة الأخيرة باستثناء الفاسق من العلماء لا يستلزم تقييد الموضوع في الجمل السابقة لأنّ الجمل السابقة معطوفة على الاسم الظاهر في الصدر بما هو مستعمل في معناه اللغويّ لا بما هو مراد جدّيّ ورجوع الضمير إلى الصدر لا يستلزم رجوع الاستثناء إليه أيضا وبالجملة تعريف المستثنى متوقّف على الرجوع إلى الصدر لا نفس الاستثناء كما لا يخفى.
هذا مضافا إلى أنّه لو لم يكن الضمير منويّا في المستثنى فلا وجه لدعوى رجوع الاستثناء إلى الجميع مستدلا بأنّ الضمير في سائر الجمل غير صالحة لتعلّق الاستثناء بها فإنّها بنفسها غير محكومة بشيء فلا محالة يرجع الاستثناء إلى ما هو صالح له وهو الاسم الظاهر المذكور في الصدر لأنّ الضمير قائم مقام الاسم الظاهر فيجوز تخصيصه وقد عرفت صحّة تخصيص الضمير دون العامّ فيما مرّ من البحث في أنّ تعقّب العامّ بضمير لا يراد منه إلّا بعض أفراد العامّ هل يوجب تخصيص العامّ أولا فراجع.
فتحصّل ممّا ذكرناه في مقام الاثبات صحّة القول برجوع الاستثناء إلى الأخير