الموارد بالأولويّة ، مثل نفس الآية الكريمة المذكورة آنفا بناء على أنّ الأفّ محكوم بالحرمة أيضا.
ومنها الحكم المستفاد من القضيّة التعليليّة ، كقوله «الخمر حرام» لأنّه مسكر ، فإنّ العلّة تدلّ بمفهوم الموافقة على مساواة غير المورد المذكور مع المنطوق في الحكم.
ولا يخفى أنّ التعبير بالمفهوم الموافق في مورد إلغاء الخصوصيّة لا يخلو عن النظر ، لأنّ مرجع الإلغاء هو تعميم المنطوق ، ولا يتوسّط فيه شيء مع أنّ اللازم في المفهوم الموافق هو توسّط شيء آخر ، وهكذا الأمر في التعليل ، فإنّ مثل قوله ـ فإنّه مسكر ـ يدلّ على الكبرى الكلّيّة ، وهي أنّ كلّ مسكر حرام ، وهو منطوق عامّ ، فتدبّر جيّدا.
المقام الثاني : في تقديم المفاهيم الموافقة
لا كلام في تقديم المفاهيم الموافقة على العمومات فيما إذا كانت أخصّ منها لبناء العقلاء على ذلك إلّا إذا كانت العمومات أظهر ، فتقدّم على الخاصّ بالتصرّف في هيئة الخاصّ ، كما هو المتعارف في غير مفهوم الموافق من المخصّصات.
هذا كلّه فيما إذا كانت النسبة بينهما هي العموم والخصوص.
وأمّا إذا كانت النسبة بينهما هي العموم من وجه ، فقد ذهب بعض إلى أنّه يعامل معهما معاملة المنطوقين ، فيحكم بتساقطهما ، والرجوع إلى الأصل العملي إن لم يكن مرجّح في البين ، ولا مجال للحكم بالتخيير بعد اختصاص الأخبار العلاجيّة بالتعارض التبايني.
والظاهر من الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار هو تقديم المفاهيم الموافقة وإن كانت النسبة بينها وبين العمومات عموما من وجه ، وذلك لقوّة دلالة الكلام على المفهوم الموافق ، لأنّه المقصود بالإفادة ، ولأنّه المستفاد من الكلام بالأولويّة.