دخالتها بنحو الاتّصاف فتدبّر جيّدا (١).
وبعبارة اخرى أنّ ملاحظة عدم الوصف في الجزء ولو مع مدخليّته في تأثير الجزء لا يلازم تقييد الجزء به بالحمل الأوّلي لأنّ ملاحظة عدم الوصف بنحو القضيّة الحينيّة لا تقتضي تقييدا في الجزء بالنسبة إلى عدم الوصف نظير ملاحظة الايصال في المقدّمات الموصلة فكما أنّ المقدّمات الموصلة ليست مطلقة ولا مقيّدة ولكن لا تنطبق إلّا على المتقيّدة فكذلك الجزء الملحوظ حين عدم الوصف ليس مطلقا ولا متقيّدا وإن كان لا ينطبق إلّا على المتقيّد وعليه فلا ينافي اللحاظ المذكور مع اعتبار عدم الوصف عدما محموليّا بنحو التركيب إذ لا إطلاق حتّى ينافيه ولا تقييد بالحمل الأوّلي في اللحاظ المذكور حتّى يلزم اللغويّة في اعتبار التركيب بل هو لحاظ عدم الوصف مع الجزء وهو يساوي التركيب وعليه فلا حاجة في نفي التقييد إلى استناد التأثير إلى الكلّ بل يمكن نفي التقييد ولو كان مع مدخليّة الوصف في تأثير الجزء اذ عدم الوصف ملحوظ بنحو القضيّة الحينيّة كما لا يخفى.
فتحصّل أنّه لا دليل على لزوم اتّصاف العامّ بعدم الخاصّ حتّى لا يمكن اثباته باستصحاب العدم الأزلي في الأوصاف المقرونة كالقرشيّة بل اللازم هو ملاحظة عدم الخاصّ مع العامّ وهو يساوي التركيب هذا مضافا إلى أنّ العدم بما هو العدم لا يكون وصفا للشيء فإنّه بطلان محض فلا بدّ من أخذه نعتا من اعتبار خصوصيّة في الموضوع ملازمة لذلك العدم ومن المعلوم أنّه مئونة فوق مئونة كما لا يخفى.
ومنها ما حكاه المحقّق الاصفهاني قدسسره من أنّ الحاجة إلى أصل العدم الأزليّ إنّما هو للفراغ عن حكم الخاصّ لا للإدخال تحت العموم لصدق عنوان العامّ بلا حاجة إلى الأصل.
__________________
(١) منتقى الاصول : ٣ / ٣٥٠ ـ ٣٥٤.