أو المتعلّق للحكم ليس موضوعا أو متعلّقا له فإنّ معنى إطلاقه بالاضافة إليه هو أنّه لا ملازمة بينهما وجودا وخارجا وهو خلف.
وأمّا التقييد فهو لغو محض نظرا إلى أنّ وجوده في الخارج ضروريّ عند وجود الموضوع أو المتعلّق ومعه لا معنى لتقييده به.
وأمّا الاهمال فهو إنّما يتصوّر في مورد القابل لكلّ من الاطلاق والتقييد فإنّ المولى الملتفت إليه لا يخلو من أن يلاحظ متعلّق حكمه أو موضوعه بالاضافة إليه مطلقا أو مقيّدا لاستحالة الإهمال في الواقع وأمّا إذا لم يكن المورد قابلا لذلك كما نحن فيه فلا موضوع للإهمال فيه.
إلى أن قال فالنتيجة أنّ ما ذكرناه سار في جميع الامور المتلازمة وجودا سواء كانت من قبيل اللازم والملزوم أم كانت من قبيل المتلازمين لملزوم ثالث فإنّ تقييد المأمور به بأحدهما يغني عن تقييده بالآخر كما أنّ الأمر يغني عن الأمر بالآخر وعليه فلا معنى لاطلاق المأمور به بالاضافة إليه فإنّ إطلاقه بحسب مقام الواقع والثبوت غير معقول لفرض تقييده به.
وأمّا إطلاقه بحسب مقام الاثبات فإنّه لغو وكذلك تقييده به في هذا المقام.
وما نحن فيه من هذا القبيل فإنّ العدم النعتي ملازم للعدم المحموليّ وعليه فتقييد موضوع العامّ بعدم كونه متّصفا بعنوان خاصّ كالقرشيّة مثلا لا يبقى مجال لتقييده باتّصافه بعدم ذلك العنوان الخاصّ ولا لاطلاقه بالاضافة إليه.
فكما أنّ تقييد المرأة مثلا باتّصافها بعدم القرشيّة يغني عن تقييدها بعدم اتّصافها بالقرشيّة فكذلك التقييد بعدم اتّصافها بالقرشيّة يغني عن التقييد باتّصافها بعدم القرشيّة ضرورة أنّ مع وجود المرأة في الخارج كان كلّ من الأمرين المزبورين ملازما لوجود الآخر لا محالة.