السببيّة فإذا اقتصر في شيء خاصّ بعنوان كونه أهلا للسببيّة يفيد ذلك انحصار السبب فيه بل لا يتوقّف ذلك على إحراز كونه في مقام بيان الانحصار حتّى يقال مع إحراز ذلك لا اختصاص لدلالة القضيّة على المفهوم بالقضيّة الشرطيّة إذ يكفي كونه في مقام بيان خصوصيّات ذات السبب بضميمة دلالة القضيّة الشرطيّة على السببيّة في الدلالة على المفهوم نعم لو لم تكن تلك الضميمة لكان الحاجة إلى إحراز كونه في مقام بيان الانحصار وأمّا مع الضميمة يكفي كونه في مقام بيان خصوصيّات السبب ولا إشكال في كونه في مقام البيان من جهة خصوصيّات السبب وكيفيّة مدخليّته وإلّا فلا يجوز التمسّك بإطلاق الشرط في عدم مدخليّة شيء آخر فيه فكما أنّ بالإطلاق يتمسّك لدفع احتمال مدخليّة شيء آخر في تأثير الشرط بالانضمام فكذلك يتمسّك بالإطلاق لدفع احتمال مدخليّة البديل له وهذا لا يرجع إلّا إلى الانحصار.
فتحصّل تماميّة دلالة القضيّة الشرطيّة على المفهوم بتلفيق دلالة الأداة وضعا وانصرافا على سببيّة الشرط للتالي وجريان مقدّمات الإطلاق في خصوصيّات ذات السبب.
هذا بخلاف الجملة الوصفيّة فإنّها لا دلالة لها على العلّيّة وإنّما دلالتها على مطلوبيّة شيء متّصف بوصف والمطلوبيّة في قضيّة الوصفية وإن كانت متعلّقة بشيء مع اتّصافه بكذا وكان الوصف دخالة في المطلوبيّة ولكن لا ينفي المطلوبيّة عن غير مورد الاتّصاف لإمكان تعدّد المطلوب ولذا لا يتقيّد الموضوع في المثبتين إلّا إذا أحرز وحدة السبب كما لا يخفى والقول بأنّ الإطلاق في مقابل التقييد ودخالة شيء آخر في موضوع الحكم وكون شيء آخر موضوعا للحكم أيضا لا يوجب تقييدا في الموضوع بوجه (١).
__________________
(١) مناهج الأصول ج ٢ ص ١٨٤.