الفصل الأوّل : في مفاد مادّة النهي وصيغته
وفيه مباحث :
المبحث الأوّل : في أنّ مادّة النهي كمادّة الأمر في الدلالة على الإلزام بنفس المادّة إذ لا ينسبق من مادّة النهي التي تكون في اللغة الفارسيّة بمعنى (قدغن كردن وبازداشتن) إلّا المنع والزجر الإلزاميّ كما أنّ المنسبق من مادّة الأمر التي يكون في اللغة الفارسيّة بمعنى (فرمان دادن وواداشتن) ليس إلّا الطلب الإلزاميّ.
وقد مرّ في مباحث الأوامر عن صاحب الفصول أنّه قال في تعريف مادّة الأمر إنّ الأمر (هو طلب العالي من الداني حصول الفعل على سبيل الإلزام) واستشهد عليه بالتبادر.
وعليه فمادّة النهي بقرينة المقابلة ظاهرة في الزجر عن الشيء على سبيل الإلزام فإذا ورد أنّ ذلك من النواهي يعلم منه أنّه من المحرّمات إلّا إذا قامت القرينة على الخلاف ، ويتفرّع عليه أنّ الواجب في الأمر بالمعروف والنهي هو طلب فعل المعروف والمنع عن المنكر على سبيل الإلزام والإيجاب إذ المأمور به هو نفس الأمر ونفس النهي في مثل قوله تعالى (وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ)(١).
وعليه فلا يكفي في الامتثال مجرّد طلب الفعل أو المنع عنه من دون إلزام
__________________
(١) لقمان : ١٧.